الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تبرأ الذمة بمسامحة أصحاب الحق

السؤال

لقد كنت شريكة في صيدلية: أنا بالصيدلية ومجموعة أخرى بالمخزن، وكنت آخذ دواء من ورائهم كنوع من السرقة، وانفضت الشراكة من سنين، وتركت الصيدلية، وتذكرت هذا الذنب، وتبت إلى الله، واتصلت بهم وطلبت مسامحتهم، فطلبوا مالا، ولكني لم أعرف مقدار الدواء الذي أخذته، فأعطيتهم مبلغا من المال وقلت لهم اعتبروه أقل من الدين الذي علي وسامحوا في الباقي، فقالوا: مسامحين. هل بهذه المسامحة يسقط الذنب؟ وهل تجوز هذه المسامحة في دين مجهول مقداره؟ وهل المسامحة في السرقة تسقط الذنب، وتعتبر نوعا من رد المظالم؟ أم يجب رد الدين كله؟ وهل باقي المال سيظل دينا في رقبتي إلى يوم الدين؟ وهل يقبل الله المسامحة في السرقة؟ أم المسامحة في الغيبة والقذف فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت بالتوبة من ذلك الذنب العظيم الذي اقترفتيه، ومن تاب تاب الله عليه، قال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة: 39}.

وقد فعلت ما يجب عليه بتحللك من أصحاب الحق، وتعويضهم عن حقهم أو بعضه، ومسامحتهم لك في الباقي، وإن كان مجهولا يحصل بها المطلوب، وبذلك تبرئين من حقهم، لأن التحلل من المظالم إما أن يكون بأدائها أو بإبراء صاحبها منها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني