الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هبة الولد تمضي إذا قبضت وحيزت في حياة الأب

السؤال

أبي توفي في سنة 1993، وله 8 أبناء و 5 بنات من الزوجة الأولى ـ المطلقة والمتوفية ـ و3 أبناء و3 بنات من الزوجة الثانية ـ أمي ـ وفي سنة 1986 قسم أراض شبه حضارية بالتساوي بعقد بيع كما يقال حبر على ورق ـ 200 متر مربع لكل واحد ـ على إخوتي الكبار وأمي, وفي المقابل وهب أراضي زراعية مساحتها 27000 متر مربع للزوجة الثانية وأبنائها الستة، وعندما كتب عقد الهبة كنا 3 أبناء, ثم أعاد كتابة العقد بإدخال إخوتي الثلاثة حيث كان أصغرنا في بطن أمه على أساس تقاسم الهبة بالتساوي، ومند 1993 إلى اليوم نقوم بكراء بعض الأرضي وزراعة الباقي دون أي مشاكل معى إخوتي الكبار، وعند بلوغ أخي الأصغر 18 سنة بدأ بعض إخوتي الكبار بالبحث في موضوع الإرث لمعرفة هل لهم حق في الأرض أم لا؟ وللتذكير فعند وفاة والدي كان عمر أصغرنا 6 أشهر وأكبرنا14 سنة, وإخوتي الكبار أصغرهم 25سنة وأكبرهم55 سنة، فما الحكم الشرعي في هذه الهبة في حالة ما إذا ثبت أن لهم حقا في الأرض الموهوبة؟ وهل لنا حق في الأرض المقسمة عليهم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فما فعله الأب يعتبر هبة، وإذا كان قد تم حوزها وقبضها في حال حياته فهي ماضية وصحيحة، وقد بينا حكم قبض الأب لابنه الصغير وصحته في الفتوى رقم: 106100.
وقد سعى الأب في العدل في تلك الهبة ـ كما ذكرت ـ وحتى لولم يكن عدل فيها، فإنها تمضي بموته قبل التعديل في قول أكثر أهل العلم، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى: فإن مات معط قبله ـ أي: التعديل ـ وليست العطية بمرض موته المخوف ثبتت العطية لآخذ فلا يملك بقية الورثة الرجوع نص عليه في رواية محمد بن الحكم والميموني، لخبر الصديق, وتقدم، وكما لو كان الآخذ أجنبيا، لأنها عطية لذي رحم، فلزمت بالموت كما لو انفرد.
قال ابن قدامة في المغني: إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرجوع، هذا المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم والميموني واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم وهو الذي ذكره الخرقي.
وبناء عليه، فالذي نراه هو مضي تلك الهبة على حسب ما وزعها الأب إن كان الأولاد قد قبضوها، وكانت حيازتها حصلت قبل موت الأب ، ولا اعتبار لكونه جعل الهبة بصيغة عقد بيع صوري، لأن العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، وعند النزاع يمكن الرجوع إلى القضاء، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وأما إدخال الأخ الثالث معكم في الهبة: فإن كان بعد ولادته فلا إشكال في ذلك وقبض الأب له صحيح كما بينا سابقا، وإن كان قبل ولادته ـ في بطن أمه ـ ففي صحة الهبة له خلاف، فالجمهور على منعها، وذهب بعض أهل العلم إلى صحتها كما في شرح ميارة من كتب المالكية، وفي معنى الحبس الصدقة والهبة من حيث جوازهما للحمل نص على ذلك المتيطي وغيره، وبناء على هذا القول، فالهبة تصح للحمل أيضا، ومهما يكن من أمر فالذي نراه هو مضي هبة الأب على ما هي عليه لتقادم الزمان ولما قد يؤدي إليه إذكاء النزاع من الشحناء والخلاف بين الإخوة وذوي الرحم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني