الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المندوب إذا باع للعميل بلا خصم فهل له أن يأخذ الفرق لنفسه

السؤال

أعمل مندوب مبيعات بشركة، وعندما يطلب العملاء بضاعة مني أطلب البضاعة من الشركة وتعطيها لي بنسبة خصم موزع، ثم أعطيها للعملاء بنسبة خصم على حسب سعر السوق، وبالتالى يكون هناك فرق فى السعر للمندوب، وللعلم فإن كل ما تريده الشركة هو دفع مبلغ الفاتورة الذي أخذته به ولا تهتم بكم باعها للعميل، وفي النهاية فإن المندوب مرتبط بسعر السوق.
فما حكم فرق المبلغ الذى يأخذه المندوب بعد استرداد أخذ المبلغ من العميل، واسترداد حق الشركة لها. هل هذا مباح أم غير مباح. علما بأن المندوب يأخذ عمولة على نسبة المبيعات على حسب المبلغ الذى يدفعه للشركة، وكلما زادت نسبة الخصم الذى يأخذ بها المندوب من الشركة كلما قلت عمولته؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فمندوب المبيعات وكيل عن الشركة في بيع البضاعة للزبناء وليس له أن يأخذ فارق السعر لنفسه إذا باع البضاعة بدون نسبة الخصم التي حددتها الشركة.
قال: صاحب الكفاف -وهو من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيدُ للموكِّل * لا لوكيله الذي لم يعدل
وفي حديث عروة بن الجعد البارقي : أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه. رواه البخاري وعند أحمد فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، فأخذ منه الدرهم ولم يرده عليه.
فدل على أنه لايملكه وإنما هو لمن وكله في البيع أو الشراء.
ومهما يكن من أمر فلا يجوز أخذالفارق إلا إذا اذنت لك الشركة في ذلك.
والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني