الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل لرب العمل حسم بعض الأجرة إن لم ينجز العامل كل المطلوب منه

السؤال

قمت بعمل أبواب وشبابيك لبيتي والشخص الذي قام بعمل هذه الأشياء قام بزيادة بعض الأشياء ومنها كمية الخشب الذى أتى به وأشياء أخرى، وعندما اكتشفت ذلك قمت بمراجعة كمية الأخشاب عن طريق شخص آخر يقوم بعمل مثل هذه التكعيبات وموثوق به واتضحت لنا الزيادة وقمت بإبلاغه بذلك، وبعد ذلك أخذ يتكلم هنا وهناك عني ووقت الحساب كان له مبلغ عندي وهو صغير وهو يقول إنه مبلغ آخر أكبر من الذي أقول فقلت له علينا الاستماع للغير وحكم بعض الناس علينا فرفض ذلك، وبعد عدة أيام ليست بالكثيرة اتضح لي أن الكثير من الأبواب تحتاج إلى شغل آخر، لأنها تعمل بشكل غير مريح فقلت بيني وبين نفسي إنني لا أعطيه المبلغ لكي أعطيه لنجار آخر يقوم بعمل تظبيط تلك الأبواب، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أن الشخص سبق وأن فعل ذلك مع رجل آخر وذلك خلال الفترة التي يقوم فيها بعمل تلك الأبواب، فما حكم الدين لو لم أعطه المبلغ وقمت بعمل الصيانة للأبواب بهذا المبلغ المذكور؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فلا يخلو الحال من أحد احتمالين:

أولها: أن يكون قد قام بالعمل على الوجه المتفق عليه بينك وبينه وصنع الشبابيك وفق الصفات التي اتفق عليها في العقد بينكما وحينئذ يلزمك أن تؤدي إليه باقي المبلغ المتفق عليه، ولا يجوز لك أن تمنعه من باقي حقه بسبب عدم رضاك عن العمل ما دام وفق الصفات والضوابط المتفق عليها في العقد.

والاحتمال الثاني: أن يكون العامل قد أخل بشروط الاتفاق ولم ينجز العمل وفق ما اتفق عليه من الصفات والضوابط، وحينئذ يلزمه أن يتم الناقص ويصلح العيب، فإن لم يفعل فلك أن تحسب قيمة ذلك من حقه لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

وبالتالي، فينظر فيما اتفق عليه في العقد بينك وبين العامل، فإن كان قد أخل به فلك إلزامه بإتمامه وفق ما اتفق عليه، أو احتساب أرش العيب وقيمة الناقص مما بقي لديك من حقه، لكن لابد من إثبات ذلك، وأما مجرد الدعوى فلا يكفي ولا يثبت به حق، والأصل أن تؤدي إليه ما بقي من حقه مالم تثبت بالبينة إخلاله بالعقد المتفق عليه.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني