الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وأربعة أبناء وبنتين وأخت لأم

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 (زوج)
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (أخت من الأم) العدد 1
- إضافات أخرى : الميراث: 19 قيراط أرض زراعية 430 متر أرض مباني بيت على 3 أدوار

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . {النساء : 12}. , والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . النساء : 11 , ولا شيء للأخت من الأم لأنها محجوبة بالفرع الوارث حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعين سهما, للزوج ربعها, عشرة أسهم, ولكل ابن ستة أسهم, ولكل بنت ثلاثة أسهم, وكل ما ذكر من الأرض والمباني والبيت يقسم على ما ذكر, وانظري الفتوى رقم: 54557, والفتوى رقم 66504عن قسمة الأرض والعقار .
وهذه صورة المسألة
10
4 40
الزوج 1 10

4 ابن

2 بنت

3

24

6

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني