الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إجراء مسابقة بدون تحديد قيمة الجائزة

السؤال

ما حكم إقامة مسابقة للقرآن الكريم ونقول العشرة الأوائل لهم جوائز قيمة دون تحديد الجائزة القيمة؟ وهل هذا جائز أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فالمسابقة من باب الجعالة كما صرح بذلك الفقهاء، قال في الروض ـ وهو من كتب الحنابلة: وهي أي المسابقة جعالة. انتهى.

ومن المعلوم أن العلم بالعوض شرط في صحة الجعالة، فكما أن جهالة العوض مفسدة لعقد الجعالة، فكذلك يفسد بها عقد المسابقة، ومن ثم قال الموفق في المغني: وذكر القاضي أن الشروط الفاسدة في المسابقة تنقسم قسمين:

أحدهما: ما يخل بشرط صحة العقد نحو أن يعود إلى جهالة العوض، أو المسافة ونحوهما فيفسد العقد، لأن العقد لا يصح مع فوات شرطه. انتهى.

وعليه، فالصورة المذكورة ليست من باب السبق الجائز، فالواجب أن يكون العوض معلوما إذا أريد إجراء مثل هذه المسابقات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني