الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علاج من وقع أو وقعت عليه مقدمات اللواط

السؤال

أبدأ سؤالي بإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. اكتشفت مؤخرا أن أخي (شاب21 سنة) يفعل جميع أعمال اللواط بدون إيلاج منذ سنتين مع ابني الصغير الذي يبلغ من العمر الآن 9 سنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد ساءت أخلاق ابني، فأصبح يلعب بعضوه، ويطبق الحركات التي تعلمها في أي فرصة يجدها مناسبة. حسبنا الله ونعم الوكيل. سؤالي هو هل يجوز لي أن أعاقب أخي؟ وإذا كان الجواب نعم. فكيف ؟ هل أخبر والدي بالأمر ليتولى والدي عقابه؟ لكن أخاف أن يمرض والداي أو يموتا من الصدمة، فقد نشأنا في بيت دين وقرآن وأكثرنا حافظون لكتاب الله، ولله الحمد والفضل .لا أريد إخبار الشرطة لا أريد الفضيحة، أريد فقط أن أعاقبه، ولكن بدون أن أضر أبي وأمي، أو أن أندم بعد إخبارهما إذا حصل لهما مكروه. هل أولي زوجي ضربه؟ مع خوفي أن يقتله من شدة غضبه، فالله أعلم بحال زوجي. ماذا أفعل قلبي يحترق فقد ضاع ولدي وفسدت أخلاقه وقد قاطعت أخي، وتبرأت منه، ولا أستطيع دخول بيت أهلي لوجوده فيه. دلوني على فعل الصواب، جزاكم الله خيرا، وحمى أولادكم من كل شر وسوء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاللواط ذنب عظيم، وقد رتب الله تعالى عليه الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة كما بينا بالفتوى رقم: 1869. ويعظم الإثم بفعل مثل هذا من المسلم مع أحد أرحامه. وقد سبق بيان التعريف الشرعي للواط بالفتوى رقم 22549. فإذا لم يحصل من أخيك مع ابنك إيلاج فلا يعتبر هذا لواطا ولكنه من مقدماته، وهو أمر خطير أيضا.

وعقوبة هذا الأخ ليس إليك وإنما إلى القاضي الشرعي ، والذي ينبغي فعله الآن، وقد حصل ما حصل أن تذكريه وتخوفيه بالله تعالى، وبأنه يجب عليه أن يتوب توبة نصوحا. ويمكنك تهديده أيضا بإخبار والده، أو إخبار زوجك عسى أن يكون ذلك رادعا له. وقد يكون الأولى عدم إخبارهم لأن علمهم بذلك قد تترتب عليه مفاسد. وأما الهجر فيختلف حكمه باختلاف ما يرجى منه. وراجعي الفتوى رقم: 29790.

ولا يجوز لك تمكينه من الخلوة بابنك ما دامت تخشين عليه منه، وينبغي أن يكون منك رعاية خاصة وتوجيه حسن لابنك، وأن تبيني له مضار مثل هذا الفعل على المسلم في دنياه وأخراه، واستعيني في ذلك ببعض القصص كقصة قوم لوط مثلا. وإن احتاج الأمر لعرضه على المختصين النفسانيين والتربويين فيعرض عليهم دون أن يشعر بذلك الأب خشية المفاسد، وينبغي ربط هذا الابن ببيئة صالحة كمدرسة تحفيظ أو ناد صالح تعينه على النشأة السوية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني