الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الأخت زكاة مالها لأخيها

السؤال

أود أن أطرح على حضراتكم سؤالا بخصوص زكاة المال على الأخ: فأنا سيدة عاملة، فهل تجوز لأخي زكاة مالي؟ فهو يبلغ من العمر 49 سنة، ويحصل على معاش 700 جنيه مصري، وليس له دخل آخر غير مساعدة والدي له في مصاريف أبنائه، ولديه أربعة من الأبناء أكبرهم في المرحلة الابتدائية، ومدخن يمكن أن يستهلك 100 أو 50 جنيها في التدخين، ويدفع في الشهر تقريبا 100 جنيه فواتير كهرباء وماء وغاز، ويسكن في شقة صغيرة تمليك، واشترى قطعة أرض كمستقبل لأبنائه، وبعد ذلك لم يسدد كامل ثمنها، وتقتطع 300 جنيه من المعاش ـ كجمعية ـ لسداد باقي ثمن الأرض، فهل يجوز إخراج زكاة مالي له؟ وهل يأثم بشرائه للأرض التي كان ينوي بيع شقته وبناء بيت عليها بدلا من الشقة الصغيرة؟ مع العلم أنها أكبر من إمكانياته، ولكنه كان يحاول ضمان مستقبل أبنائه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا حرج عليك في دفع زكاتك لأخيك إذا كان فقيرا وغير مكفي بدخله، وما يحصل عليه من مساعدة والديه، أو كان مدينا عاجزا عن السداد. والمهم أن يكون من أهل الزكاة المنصوص عليهم شرعا، والذين ذكرناهم في الفتوى رقم: 27006.
ولكن إذا كانت حاجته ناتجة عن إسرافه في التدخين، وليس عن فقره في الأصل وقلة دخله، بحيث لو وفر ثمن الدخان لخرج عن حد الفقر، فإنه ليس من أهل الزكاة، ولا يجوز أن تدفعي زكاتك له، وإذا كان القادر على الكسب لا يعطى من الزكاة ولو كان فقيرا، فكيف بمن يكفيه راتبه ويصرف جزءا منه في التدخين. وكذا إن كان قادرا على سداد دينه بالأقساط الشهرية فإنه لا يعطى من الزكاة بوصف الغرم، لقدرته على السداد.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيمن اشترى سيارة بالأقساط: إذا كان هذا الرجل الذي عليه أقساط يمكنه أن يقضي ما عليه من الأقساط بسهولة فإنه لا تحل له الزكاة، وأما إن كان لا يمكنه ذلك وأنه لا يتوفر عنده من ضروريات البيت إلا الشيء اليسير الذي سيبقى عليه الدين لسنوات عديدة فلا بأس أن يُقضى دينه من الزكاة. اهـ.
وفي خصوص شرائه الأرض بالأقساط فإنه لا يأثم به، وقد يكون هو الصواب إذا كان يتوقع منه مصلحة في المستقبل كما أشرت.
والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني