الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم مشروعية التصدق بدية الجنين

السؤال

أنا السائلة المفتى لها سابقا برقم الفتوى : 2306442 رفعت أمري للقاضي ولم يطلقني رغم وجود أدلة لدي، وألزمني بالخلع، والآن أنا متزوجة برجل آخر ولم تعد لي صلة بعائلة الزوج السابق ويصعب علي ذلك. هل يصح أن أعطي دية الجنين لأمي وإخوتي أو أتصدق بها؟؟ وما مقدار العشر لأنني لا أعرف ..وهل 213 جرام من الذهب هي مقدار الدية ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن دية الجنين حق للورثة فلا يصح إعطاؤها لغيرهم ولا التصدق بها، ولا تبرأ ذمتك منها إلا بإعطائها لمستحقيها- من الورثة- إن وجدوا أو بعفوهم عنها. وإذا كان يصعب عليك إعطاؤها لهم مباشرة فإن بإمكانك أن توصليها إليهم بأي طريقة تستطيعينها.

وأما مقدارها- الذي هو عشر الدية كما ذكرنا- فيمكنك معرفته من قدر الدية عموما. فقد بينا في فتاوى سابقة تحديد الدية، وذكرنا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. وراجعي في هذا فتوانا رقم: 14696. ويمكنك أن ترجعي إلى أهل الاختصاص لمعرفة ما إذا كان ما ذكرته من الذهب -213جراما- يساوي الغرة على التفصيل الذي بيناه أم لا.

وأما إلزام القاضي لك بالخلع فلم نتبين وجهه ولا نستطيع الكلام فيه؛ إذ الغالب أن القضاة لا يصدرون أحكامهم إلا بعد التحري والتحقق. وبالتالي فقد يكون له فيه ما يبرره مما لم تذكريه أنت في السؤال.

وعلى أية حال فإنه لا يسقط حق الورثة في دية الجنين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني