الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم مشروعية أخذ الراتب كاملا مع الإخلال بالدوام

السؤال

إذا كان يوجد شخص يذهب إلى عمله متأخرا، ولا يقوم بالإمضاء في سجل الحاضرين ( أي لا يقوم بإمضاء وتسجيل اسمه فى سجل الحاضرين إلى العمل في ميعاد العمل المتفق عليه ) حيث إن آخر وقت لهذا الإمضاء و التسجيل قد انتهى منذ فترة قبل حضوره للعمل، ويقوم بإكمال تواجده في مكان عمله في هذه الأيام التي تأخر فيها، وهو قد اعتبر أنه غائب. فهل يجوز له الإمضاء في سجل الحاضرين في جزء من الأيام التي يتأخر فيها، حيث إنه قد تواجد في عمله في أيام أخرى قد تأخر فيها، و لم يقم بالإمضاء في سجل الحاضرين ؟ وما حال راتبه الذى يتقاضاه هل هو حرام أم حلال إن قام بذلك ؟ و ماذا يفعل إن تأخر ثانية عند حضوره لعمله إن كان ما سبق لا يجوز؟ مع العلم أن هذا التأخر متكرر منه لظروف عنده؛ منها ظروف مرضية ليست بإرادته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للموظف أن يمضي في أيام لم يعمل فيها أو ساعات لم يحضرها، وإن عمل في أيام أخرى غيرها ما لا يجب عليه فهو متبرع بذلك. إلا أن يكون قانون العمل ونظامه يسمح بذلك أو يتفق مع إدارته في العمل على ذلك؛ لوجوب الالتزام بشروط العمل المتفق عليه في العقد. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي.

وأخذه لمرتبه كاملاً مع الإخلال بالدوام المتفق عليه لا يجوز. وعليه أن يبادر إلى التوبة مما مضى، ويعقد العزم على أن لا يعود إلى مثله مع الندم، ومن تمام توبته أن يخرج من الراتب القدر المناسب للوقت الذي كان يتأخره من أوقات العمل، وطريقة ذلك هي أن ينظر في القدر الذي ضيعه من الوقت، ويقارن بينه وبين الوقت المطلوب، فإذا كان يبلغ الثلث مثلاً، وجب التخلص من ثلث الراتب وهكذا، وإن جهله احتاط في ذلك ليبرئ ذمته .

وهذا القدر الذي يخرجه يرده إلى الجهة القائمة على الأمور المالية، لكن إذا علم أن تلك الجهة لن تضعه في موضعه وستتصرف فيه تصرفا باطلا، فلا يرده إليها، وليصرفه هو مباشرة في المصالح العامة، ومن ذلك أن يصرف على الفقراء والمحتاجين في البلد.

وما دام هذا الأمر يتكرر منه لعذر أو لغير عذر فينبغي أن يطلع عليه إدارته، أو يقدم من الأعذار المرضية إلى جهة عمله ما يرفع عنه حرج التخلف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني