الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إلقاء السلام وقول ألفاظ فيها ذكر الله على من يستمع للموسيقى

السؤال

تعقيبا على ما جاء في الفتوى رقم: 2307812 ، فإنني أود الإفادة بأن الأهل - هداهم اللَّـه - قلما ندخل عليهم لنزورهم ولا نسمع صوت موسيقى عندهم تبث عبر التلفاز.
وسؤالي جاء بعد الحرج الذي أجده عندما أدخل عليهم، فلا أستطيع قول (السلام عليكم) لأن (السلام) اسم من أسماء اللَّـه، وإن سألتهم كيف حالكم؟ قالوا (الحمد للَّـه) وهذا ذكر للَّـه، وأثناء الحديث معهم تأتي بعض الأدعية كما يحصل ذلك من أغلب المسلمين على سبيل المثال: (فلان ما قصر في الشيء الفلاني بارك اللَّـه فيه أو جزاه اللَّـه خيرا)، (أعطني ذلك الشيء اللَّـه يخليك)، (اللَّـه يرحم فلان ويغفر له)، (تذكير الحاضرين لتناول الطعام بقول: قولوا بسم اللَّـه).

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فلا شك أن الإدمان على الموسيقى والاستماع إليها من أعمال أهل الفسق, ويجب عليك القيام بنصح أهلك قد المستطاع بعدم الاستماع إلى الموسيقى وتشغيلها في منزلهم لأن ذلك محرم والمواظبة عليه إثم على إثم.

وفيما يتعلق بالحرج الذي تجده من السلام عليهم.. فالظاهرأن هناك فرقا بين حال وجود الموسيقى في المنزل من غير أن يكترثوا بها ولا يستمعوا إليها وبين حالة انشغالهم بها والاستماع إليها، ففي الحالة الأولى لا حرج في السلام عليهم، كما لا حرج فيما يتخلل الحديث غالبا من ذكر الله تعالى مثل التسمية عند الطعام مثلا، لأن الذكرهنا لا يقصد به امتهان بل منه ما هو مطلوب، ومنه ما يجري على الألسنة غالبا. وذكر الله تعالى من الحق والحق لا يترك لوجود الباطل ما لم يرفع الصوت بحيث يحصل هناك تداخل ذكر الله تعالى مع أصوات المعازف؛ كما سبق بيانه في الفتوى المذكورة في السؤال.

أما في الحالة الثانية وهي انشغالهم بالاستماع للموسيقى فلا يسن إلقاء السلام عليهم وهم على تلك الحالة لأنها حالة فسق، وقد ذكر أهل العلم كراهة السلام على الفساق حال انشغالهم بفسقهم، وقيل لا يكره السلام على تلك الحالة لا سيما إذا قصد به شغلهم عما هم عليه. وعلى القول الأخير فلا حرج في إلقاء السلام.

ففي الموسوعة الفقهية :ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة السّلام على الفسّاق المجاهرين بفسقهم حين انشغالهم بالفسق, كلاعب القمار. وذهب بعضهم إلى أنّ السّلام عليهم لا يكره إذا نوى أن يشغلهم عمّا هم فيه .انتهى.

وفي روضة الطالبين للنووي رحمه الله تعالى: العاشرة في استحباب السلام على الفساق ووجوب الرد على المجنون والسكران إذا سلما وجهان. انتهى.

مع التنبيه على أنه إّذا كان الوالدان أو أحدهما ضمن المشتغلين بالأغاني فإن التعامل معهما يختلف عن التعامل مع غيرهم،ا فيجب نصحهما وإرشادهما برفق ولين، ولا يجوز رفع الصوت عليهما ولا هجرهما ولا الإساءة إليهما بحال من الأحوال، وانظر ضوابط تغيير المنكر في الفتوى رقم :130218، كما ننبه السائل إلى أنه لا يجوز له الجلوس في مكان يوجد فيه منكر لا يستطيع تغييره .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني