الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العلة في كون النظر وما أشبهه نوع زنى

السؤال

ما حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنها؟ وهل صحيح أن ذنب المصافحة يعتبر كذنب الزنا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه" فقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه المذكورات بمثابة المقدمات للزنا، ولذلك حرمها الشرع، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، وقد أكد القرآن الكريم على ذلك فقال تعالى(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) [الإسراء:32] ، أي لا تزنوا، ولا تخالطوا أسباب الزنا ودواعيه، وقد سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - زنى، لأنها تؤدي إليه، وليعلم أن المعاصي لا تتغير إلى طاعات بالنية، لأن النية لا مدخل لها في المحرمات، قال: الغزالي -رحمه الله- في الإحياء المعاصي لا تتغير بالنية، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما الأعمال بالنيات" فيظن أن المعصية تنقلب طاعة ا .هـ
وقال أيضاً: والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلماً وعدواناً، بل قصده الخير بالشر -على خلاف مقتضى الشرع- شر آخر، فإن عرفه فهو معاند للشرع، وإن جهله فهو عاص بجهله، إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم . ا.هـ
وقال ابن أمير الحاج في المدخل الأفعال الشرعية ثلاثة، واجب ومندوب ومباح، والحرام والمكروه لا يتقرب بهما إلى الله تعالى ا.هـ
وقال الإمام النووي في شرح الأربعين : قال الحارث المحاسبي ولا إخلاص في محرم ولا مكروه، كمن ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، ويزعم أنه ينظر ليتفكر في صنع الله تعالى، وهذا لا إخلاص فيه، بل لا قربة ألبتة . ا.هـ
ولمعرفة حكم مصافحة المرأة الأجنبية راجع الجواب رقم:
2412
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني