الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات وأولاد ابن وشقيق وابنه

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وخمسة أبناء، وثلاث بنات، وتسعة أبناء ابن، وخمسة بنات ابن، وأخ شقيق، وابن أخ شقيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: أبناؤه وبناته المباشرون وزوجته دون غيرهم من الأحفاد والإخوة وأبناء الإخوة، وتقسم التركة على النحو التالي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم{ النساء: 12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأبناء ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.
وأصل التركة من ثمانية لوجود الثمن، وتصح من: مائة وأربعة، فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها ـ ثلاثة عشر سهما ـ ولكل واحد من الأبناء أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من البنات سبعة أسهم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني