الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التحايل لإسقاط الرسوم المستحقة للجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية

السؤال

أحمل بطاقة ائتمانية من أحد البنوك، ولله الحمد أقوم بسداد مستحقاتها قبل موعد الاستحقاق تحاشيا للفوائد الربوية والغرامات الربوية، ولا أستخدمها في السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، لأن السحب النقدي عليه عمولة فورية، وسؤالي هو: إنني أعمل في محل به جهاز نقاط البيع بالبطاقات الائتمانية أو العادية، وبالتالي فإن أي عملية شراء عبر هذا الجهاز ليس عليها عمولة فورية طبعا، لأنها تعتبر مشتريات وليس سحبا نقديا، فهل لو قمت باستخدام بطاقتي في هذا الجهاز بمبلع وليكن مثلا 1000 ريال وبعد ذلك قمت بسحب الألف نقدا من خزينة المحل بحيث لا تصبح هناك زيادة، أو عجز في حسابات المحل يعتبر تحايلا أم لا؟ فأنا أحتاج للنقدية، ولكنني لا أريد أن أسحبها من جهاز صراف آلي تحاشيا للربا فلجأت لهذه الوسيلة التي يقوم بها البعض، أرجو أن يكون السؤال واضحا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبطاقات الائتمانية منها ما هو مشروع في التعامل به وأداء الرسوم التي تفرضها الجهة المصدرة للبطاقة مقابل الخدمات التي تقدمها سواء كانت سحبا من الصراف الآلي، أو شراء عن طريق البطاقة، أوغير ذلك، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 64435.

وأما البطاقات الائتمانية المحرمة كالتي تصدرها البنوك الربوية وتمثل قرضا بفائدة، أو تشترط دفع غرامات مالية عند التأخر في السداد فلا يجوز الاشتراك فيها إلا لمن دعته إليه حاجة معتبرة، ولا بد أن يقتصر على موضع الحاجة، وانظر الفتوى رقم: 64435.

والظاهر أن البطاقة التي لديك من النوع الثاني ويحرم التعامل بها لما تتضمنه من الشروط المحرمة والمعاملات الربوية وغيرها، ولو كنت تبادر إلى السداد قبل استحقاق دينها، فإن ذلك لايبيح الإقدام عليها والتوقيع على شروطها المحرمة والإقرار بها، كما بينا في الفتوى رقم: 72986.

وبالتالي، فإذا جاز استخدام البطاقة الائتمانية فلا حرج في السحب بها ولو كانت الجهة المصدرة لها تأخذ رسوما محددة على تلك الخدمة ولا يعتبر ذلك من الربا، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13ـ10/2ـ و 13 ـ1/3.
وأما لو كانت البطاقة محرمة فلا يجوز التعامل بها مطلقا ولولم تأخذ رسوما على السحب.

وأما الحيلة المذكورة في حال كانت البطاقة مشروعة إن كان المراد منها إسقاط حق الجهة المصدرة للبطاقة فيما تشترطه من رسوم فلا يجوز التحايل عليها بذلك مالم تأذن فيه نصا أوعرفا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني