الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

من له الحق في تحديد الصداق المؤخر؟ وهل يجوز أن يترك الأمر لولي الزوج؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصداق معجله ومؤخره حق خالص للمرأة، والذي يحدد قدره وأجله هو الزوج، أو وكيله، والزوجة، أو وليها لكن إن كانت الزوجة محجورا عليها لصغر أو سفه فلا يجوز لوليها أن يقبل بأقل من مهر مثلها، وإن كان الزوج محجورا عليه لم يكن لوليه أن يقبل بأكثر من مهر المثل.

قال البهوتي: وإن كان الزوج محجورا عليه لحظّه فليس لوليه بذل أكثر من مهر مثلها وإن كانت كذلك فليس لوليها الرضا بأقل من مهر مثلها.
أما إن كان الزوجان بالغين رشيدين فما اتفقا عليه من الصداق جاز، قال الماوردي: إِذَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَنْكِحَ نَفْسَهَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَعْتَرِضُوا عَلَيْهَا فِيهِ، وَلَا أَنْ يَمْنَعُوهَا مِنَ النِّكَاحِ لِنَقْصِهِ، فَإِنْ مَنَعُوهَا صَارَ الْمَانِعُ لَهَا عاضلًا وَزَوَّجَهَا الْحَاكِمُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ.
وقال البهوتي: فإن تراضيا أي الزوجان الجائزا التصرف ولو على شيء قليل صح فرضه ولها ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا ،عالمين كانا أو جاهلين، لأنه إن فرض لها كثيرا فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه وإن فرض لها يسيرا فقد رضيت بدون ما وجب لها.

وكذلك يجوز للزوجين تفويض تعيين الصداق لغيرهما، جاء في الموسوعة الفقهية: الْمُرَادُ بِالتَّفْوِيضِ فِي النِّكَاحِ السُّكُوتُ عَنْ تَعْيِينِ الصَّدَاقِ حِينَ الْعَقْدِ، وَيُفَوَّضُ ذَلِكَ إِلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِمَا، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني