الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يتحمل أجرة كتابة وثيقة الدين

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالسؤال: رجل أقرض غيره مبلغاً من النقود وأراد أن يوثق هذا القرض فمن الذي يدفع أجرة الموثق هل هو المقرض أم المقترض؟وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في أخذ الأجرة على كتابة الوثائق والسجلات.
قال القرطبي : ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة. انتهى
ومن كتب وثيقة شخصين أقرض أحدهما الآخر، فإن أجرته - إن طلبها - يتحملها المقترض لا المقرض، ولا يعتبر ذلك قرضاً جر نفعاً، إذ لم يعد على المقرض شيء، ومثله نقل القرض إن احتاج إلى نفقة، فإنها تلزم المقترض لا المقرض، أو يجبر المقترض على تسليم القرض في محل الاقتراض، كما نص عليه أهل العلم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني