الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز التعاقد على سلعة غير موجودة عند البائع

السؤال

السؤال: أريد عمل متجر ألكتروني وهو عبارة عن سوبر ماركت ألكتروني تعرض فيه المواد الغذائية وأغراض السوبر ماركت، ويتم توصيلها إلى المنازل مع زيادة مبلغ بسيط للتوصيل، والسؤال: قد يكون كثير من البضائع غير موجود عندي وقت طلب الزبون، فأذهب لشرائه ثم أوصله للزبون، فهل يجوز هذا أو لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يتم التعاقد بينك وبين الزبون على البيع قبل شرائك للسلعة ودخولها في ذمتك فلا حرج عليك، وكذا إذا تم التعاقد بينكما على سلعة موصوفة في الذمة لا على سلعة قائمة بعينها فلا حرج أيضا، إن تم تسليم الثمن بمجلس العقد، فهاتان الصورتان لا حرج فيهما، ويمكن أن نضيف إليهما ثالثة وهي أن تكون مجرد سمسار بين المشتري وصاحب السلعة بأن تخبر المشتري أنك ستوفر له السلعة على أن يكون لك أجر معين مقابل ذلك، وأما أن تبيعه السلعة المعينة على أنك تمكلها وأنها لديك فيجري التعاقد بينكما عليها ثم تشتريها فيما بعد، فهذا منهي عنه شرعا، لأنه من بيع ما لا يملك، وقد روى أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 124704.

وأما خدمة التوصيل وأخذ أجرة عنها ولو تم التعاقد عليها في عقد البيع فلا حرج فيها، لأن الجمع بين البيع والإجارة أمر جائز، جاء في كشاف القناع: أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع كاشتراطه عليه حمل الحطب للمبيع أو تكسيره أو خياطة ثوب مبيع أو تفصيله، أو حصاد زرع مبيع أو جز رطبة مبيعة ونحوه كضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفا أو نحوه صح الشرط، لأن غايته أنه جمع بيعا وإجارة وهو صحيح إن كان النفع معلوما ولزم البائع فعله وفاء بالشرط، فلو شرط المشتري الحمل إلى منزله وهو أي البائع لا يعرفه أي المنزل لم يصح الشرط. انتهى.

ولو لم يتم تعيين ثمن كل منهما، بل أجمل ثمنهما من غير تفصيل فإنه يجوز أيضا في قول طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة، كما جاء في الإنصاف: وإن جمع بين بيع وإجارة يعني بثمن واحد صح فيهما في أحد الوجهين. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني