الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشراكة الأرض من واحد ومن آخر العمل ومن ثالث الزرع

السؤال

ماحكم ونسبة توزيع الأرباح في حال زراعة أرض بواسطة شراكة بين صاحب الأرض ومال شخص آخر وعمل شخص آخر بعد جني المحصول؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الشراكة الثلاثية فاسدة على ما نص عليه الفقهاء في كتبهم لأنها ليست شركة، ولا قرضاً، ولا إجارة .
قال: ابن قدامة في كتابه الكافي: وإن كانوا ثلاثة من أحدهم الأرض ومن آخر العمل ومن آخر البذر، والزرع بينهم فهي فاسدة، وقال في المجموع: قال الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي: إذا اشترك أربعة أنفس في الزراعة فأخرج أحدهم البذر ومن الثاني الأرض ومن الثالث الفدان - يعني البقر - والرابع يعمل على أن يكون الزرع بينهم فإن هذا عقد فاسد، لأنه ليس شركة ولا قرضا ولا إجارة، لأن الشركة لا تصح حتى يخلط الشركاء أموالهم، وها هنا أموالهم متميزة، وفي القراض يرجع رب المال إلى رأس ماله عند المفاصلة وها هنا لا يمكن، والإجارة تفتقرإلى أجرة معلومة وعمل معلوم. انتهى ما نقله صاحب المجموع عن البويطي عن الإمام الشافعي .
فنحصل من كلام هؤلاء العلماء أن المعاملة المذكورة فاسدة، وإذا فسدت كان لرب المال ما حصل، وعليه لصاحب الأرض أجرة أرضه، وعليه أيضاً أجرة العامل.
قال في المجموع أيضاً -بعد الكلام المتقدم مباشرة- فإذا ثبت هذا كانت الغلة كلها لمالك البذر لأنها عين ماله زادت، وعليه لصاحب الأرض ولصاحب الفدان أجرة مثل مالهم وللعامل أجرة مثل عمله عليه، لأن كل واحد منهم دخل في العقد ليكون له شيء في الغلة ولم يسلم لهم ذلك وقد تلفت منافعهم فكان لهم بدلها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني