الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حول النسخ والاقتباس والاستفادة من الكتب

السؤال

أرجو التعامل مع هذا السؤال كسؤال جديد، لأن فيه معطيات دقيقة: حملت من الأنترنت كتابا كان منسوخا بآلة ماسحة، وكنتم قد أفتيتم بجواز الانتفاع الشخصي من مثل هذا الكتاب، لكن لا يخفى عليكم أنه وبعد قراءته ستظل أفكار منه راسخة في ذهني، وبالتالي قد تظهر تلك الأفكار في ما أكتبه في صفحات موقعي عندما أشرع بتحرير معلومات الموقع، فهل ذلك حلال؟ وإن كان كذلك، فهل يجوز حينها أن تنقل من ذلك الكتاب جملا وتضيفها على جمل تجدها في مواقع على الأنترنت بطريقة نحقق فيه مقصدا معتبرا من مقاصد التأليف متمثلا في إعادة الصياغة والترتيب؟ فهل يجوز هذا؟ فكأني أقول إن ما بالسؤال الثاني هو نفسه ما بالسؤال الأول: إذ ما الفرق أن تكون الفكرة راسخة بذهنك وتكتبها دون العودة للكتاب وبين أن تقرأها وتكتبها مباشرة من الكتاب دون أن ترسخ بذهنك؟ وبالتالي، فإن كان الأول جائزا فالثاني جائز، أليس كذلك؟ ثالثا، إن كان ما سبق ذكره جائزا بالتالي أفلا يكون الاقتباس من هذا الكتاب ونسبة الأمر إلى أهله جائز؟ وأخيرا أود لو تقترحون طريقة لكي أستثمر بها المعلومات في هذا الكتاب في موقعي بشكل مباح، فمثلا أنا أفكر أن أبحث عن المعلومات التي في هذا الكتاب في الأنترنت وبعد أن أعثر على ما يشابهها ـ إن عثرت عليها ـ أستطيع وقتها الاقتباس بكل حرية فهل هذا جائز؟ وهل يجوز لي وضع صور مأخوذة من هذا الكتاب في موقعي مع ذكر مصدرها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحميل كتاب عن نسخة مصورة حكمه حكم المطبوع، فإن كان يؤذن فيه نصا أوعرفا فلا حرج في نسخه والاستفادة منه، وإن كان غير مأذون في نسخه وتصويره فلا يجوز نسخه وتحميله حينئذ، كما بينا في الفتوى رقم: 9797.

وأما اقتباس الأفكار منه أو الاستشهاد ببعض ما جاء فيه: فلا حرج عليك فيه مع نسبته إلى صاحبه، وقد قال الشيخ أبو زيد عن الاقتباس: هو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير، وعليه، فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقاً للإجماع فلا عبرة به، حتى ولو سجله على طرة كتابه، كما يفعله البعض على ندرة الفعلة لذلك في عصرنا. انتهى من فقه النوازل.

وللفائدة حول التعامل مع ما ينشر في الأنترنت وكيفية الاستفادة منه انظر الفتوى رقم: 9361.

وأما مسألة ما يعلق بالذهن من الفوائد المكتسبة من مطالعة كتب منسوخة بغير حق ونحوه فلا حرج في الاستفادة من تلك الأفكار أو الفوائد، لأن المنع غير متجه إليها، وإنما هو متجه إلى مجمل الكتاب أو البرامج وما بذل في إعدادها وتهيئتها، كما بينا في الفتوى رقم: 57408

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني