الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج على الخصم إذا قبل خصمه المصالحة وتنازل عن حقه

السؤال

عملت حادثا أنا وشخص آخر في السيارة، وأراد الشخص أن ينادي رجال الشرطة، لكن والدي وأناس تكلموا معه، فاقترحنا أن يصلح كل شخص سيارته على حسابه فذهب. وكانت الأضرار بسيطة للطرفين. شعرت أنه غير راض عن القرار (أن يصلح كل شخص سيارته) وتيقنت أني أنا الملام في الحادث، فقررت أن أبحث عنه وأدفع له الأضرار فلم أجده، وسئلت عنه لكن دون فائدة. ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الرجل قد تنازل عن حقه أو عما يغلب على ظنه كونه مستحقا له من التعويض عما أصابه فلا حرج عليك في ذلك. وهو لم يكره على التنازل أو ترك رفع الدعوى، وإنما سعى القوم في الصلح والتفاهم، وقد تراضيتما على ذلك والصلح خير. لكن لو غلب على ظنك أنه إنما ترك الدعوى حياء، وأنك أنت الظالم، ولم تستطع الوصول إليه، فتصدق عنه بما يغلب على ظنك كونه قيمة الضرر الذي أصاب سيارته، وذلك عملا بالمستطاع. جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني ناقلا عن ابن تيمية رحمه الله قوله: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فالصواب أن يتصدق بها عنهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني