الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط وجوب الزكاة وهل يخصم منها الدين؟

السؤال

عندي مبلغ من المال أخرج عنه الزكاة كل سنة في شهر يوليو، لكن قبل أشهر قليلة اشتريت شقة بالتقسيط في عمارة سكنية لم تبن بعد، ودفعت المبلغ الذي كنت أخرج عنه الزكاة كدفعة أولية، مع العلم أن الشقة لن تجهز إلا بعد بضع سنوات، فهل أستمر في إخراج الزكاة عن المبلغ الذي أدفعه ثمنا للشقة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة على السؤال ننبه أولا إلى أن الحول المعتبر في إخراج الزكاة هو السنة القمرية وليس السنة الشمسية، فيجب على المسلم أن يضبط زكاته بالعام الهجري، وإن بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك وجبت فيه الزكاة، والنصاب في العملات الموجودة الآن هو: ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة: خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة، فإذا توفرت في المبلغ المذكور شروط الزكاة ثم اشتريت به الشقة بعد تمام الحول وجبت فيه الزكاة، وإن اشتريتها قبل تمام الحول لم تجب فيه الزكاة، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو نصاب، هذا إذا كان الغرض من شراء الشقة السكن أو التأجير، وليس المتاجرة والبيع، وإن كان الغرض من شرائها المتاجرة والبيع فتجب زكاتها بعد تمام حول المال الذي اشتريت به إذا بلغت قيمتها النصاب بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أخرى أو بضائع تجارة مما يملكه السائل، وفي حال وجوب الزكاة ولم يكن عندك من المال ما يمكن جعله في مقابلة ما عليك من الدين فإنه يخصم مقدار الأقساط المتبقية من ثمن الشقة من قيمة الشقة وما ينضم إليها مما تجب فيه الزكاة، فإن بقي بعد الخصم ما يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة وإلا فلا، وانظر الفتوى رقم: 113501 لمزيد الفائدة

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني