الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خدمة الأم العجوز مقابل مال وإخراج زكاتها دون إذنها

السؤال

أنا أخت ل6 أخوات، ووالدي متوفى وأمي قاربت ال80 من عمرها، وأنا الآن مسؤولة عن نقودها ومعاشها ودخلها بأمر منها، وهي مريضة زهايمر وسكر وعدم القدرة على المشي، وعصبية شديدة، وتجلس أياما عند أختي وأياما عند أخي والباقي تقريبا لا، لأن بعضهم مسافرون وأنا أعمل وهى تحتاج لأحد بجوارها 24 ساعة يوميا، وإذا جلست عند أحدهم لا يرتاح ولا ينام ولاتنتهى المشاكل، ولكنهم رغم المعاناة يأخذونها بالتناوب للإقامة عندهم، وأنا أعطي لهم من نقودها ما يكفيها وزيادة، وأهاديهم ببعض الهدايا من وقت لآخر وبعض النقود بسبب إقامتها عندهم. فهل إعطاؤهم هذه النقود حرام أم لا ؟ وهل أخرج زكاة عن نقودها بدون علمها لأنها ترفض هذا من زمان ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فلا يجوز لك أن تدفعي من مال والدتك هدية لهؤلاء من غير إذنها, وإذا كانت فاقدة لعقلها لم يجز لك ذلك ولو بإذنها, وما يقوم به الأولاد من خدمتها وتناوبهم على ذلك هو أمر واجب عليهم لا يجوز لهم أخذ مقابل عليه.

قال السرخسيّ الحنفي : ...وإن استأجر الرجل ابنه ليخدمه في بيته لم يجز ولا أجر عليه، لأن خدمة الأب مستحق على الابن دينا وهو مطالب به عرفا فلا يأخذ عليه أجرا، ويعد من العقوق أن يأخذ الولد الأجر على خدمة أبيه والعقوق حرام، وكذلك إن استأجرته الأم لأن خدمتها أوجب عليه، فإنها أحوج إلى ذلك وأشفق عليه. اهـ .
ويجوز أن يدفع لهم ثمن نفقتها لأنها ما دامت مستغنية عنهم بمالها فإن نفقتها لا تجب عليهم, والزكاة واجبة في مالها لكن إذا كانت عاقلة لم يجزئ إخراج الزكاة بدون إذنها لأن الزكاة تفتقر إلى النية, ويجب نصحها وتذكيرها بأن الزكاة واجبة وأن عدم إخراجها كبيرة من كبائر الذنوب, وإن كانت فاقدة لعقلها وجب إخراج الزكاة في مالها عند توافر شروطه في قول جمهور أهل العلم.

جاء في الموسوعة الفقهية: الزّكاة في مال الصّغير والمجنون : ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الزّكاة تجب في مال كلٍّ من الصّغير والمجنون ذكرًا كان أو أنثى، وهو مرويّ عن عمر، وابنه، وعليٍّ وابنه الحسن، وعائشة، وجابرٍ، وبه قال ابن سيرين ومجاهد، وربيعة، وابن عيينة، وأبو عبيدٍ وغيرهم .... ويتولّى الوليّ إخراج الزّكاة من مالهما ; لأنّ الوليّ يقوم مقامهما في أداء ما عليهما من الحقوق ، كنفقة القريب ، وعلى الوليّ أن ينوي أنّها زكاة ، فإن لم يخرجها الوليّ وجب على الصّبيّ بعد البلوغ ، والمجنون بعد الإفاقة ، إخراج زكاة ما مضى. اهـ مختصرا , وانظري لزاما الفتوى رقم: 28545عمن يتولى أموال القاصرين والعاجزين .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني