الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم من يترك نية الإحرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المراد نية الإحرام بالحج أو العمرة فهي نفس الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، وهو ركن من أركانهما، فلا يصح الحج ولا العمرة بدون إحرام، وهذه النية محلها القلب فلا يشترط التلفظ بها.

وعليه؛ فمن ترك الإحرام بالحج أو العمرة لم يصح حجه ولا عمرته، لأن النسك لم ينعقد أصلا، ولبيان حكم التلفظ بالنية يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :163699، ثم إنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز ميقات الجهة التي جاء منها أو ما يحاذيه دون إحرام، فإن فعل ذلك فليرجع إلى الميقات مرة أخرى ليحرم، فإن لم يفعل وأحرم داخل الميقات فعليه دم ( شاة) يذبحها في مكة لفقراء الحرم، لترك الإحرام من الميقات، فإن لم يستطع صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الواجب على من أراد الحج أو العمرة ومرّ بالميقات أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة…إلخ، وكلمة -يهل- خبر بمعنى الأمر، وعلى هذا فيجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يهل منه، ولا يتجاوزه، فإن فعل وتجاوز وجب عليه أن يرجع ليحرم منه، وإذا رجع وأحرم منه فلا فدية عليه، فإن أحرم من مكانه ولم يرجع، فعليه عند أهل العلم فدية يذبحها ويوزعها على فقراء مكة. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 50966. والفتوى رقم : 16564 ، لمزيد الفائدة والتفصيل في الموضوع .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني