السؤال
	
					
				
			
		
            
             
			الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: 
    (أخ شقيق) العدد 1
    (أخ من الأب) العدد 1
    (ابن أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء : 
    (بنت)    العدد   4
    (زوجة)    العدد   1
    (أخت شقيقة)    العدد   1
    (أخت من الأب)    العدد   2
             
            
		 
		
            
			
            
			
				الإجابــة
			
            
             
			 الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... } النساء : 12 , ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ... } النساء : 11 , والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... } النساء : 176 , ولا شيء للأختين والأخ من الأب ولا لابن الأخ الشقيق لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالشقيق, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها , تسعة أسهم, وللبنات ثلثاها, ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن اثنا عشر, وللأخ الشقيق عشرة أسهم, وللشقيقة خمسة أسهم, وهذه صورتها .
 
    
        
            | الورثة | 
            24 * 3 | 
            72 | 
        
        
            | الزوجة | 
            3 | 
            9 | 
        
        
            | 4 بنت | 
            16 | 
            48 | 
        
        
            | 
             أخ شقيق 
            أخت شقيقة 
             | 
            5 | 
            
             10 
            5 
             | 
        
    
والله تعالى أعلم