الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب تسليم كل الثمن بمجلس العقد في بيع السلم

السؤال

لدي سؤال حول صورة من صور البيع في نظام تجاري جديد أعد حوله رسالة ماجستير حاليا وكنت أحتاج الاستفسار عن مدى شرعيته وسؤالي عن صورة من صور التمويل الإنتاجي للمزارعين، حيث يقوم المشتري ـ إحدى الجمعيات أو التعاونيات أو الشركات ـ بالتعاقد مع المنتج على شراء كمية محددة من محصولاته بسعر محدد وبعد الاتفاق يكتب العقد فيقوم المشتري بدفع جزء من المبلغ الإجمالي ـ حوالي 60% ـ على أن يدفع الباقي حين استلام المحصول كاملا، وهدف هذا التمويل مساعدة المنتج على تغطية تكاليف الانتاج، أي أن التعاقد يكون قبل بدء المنتج في العملية الانتاجية أصلا، فهل هذه الصورة من التعاقد ـ تأجيل السلعة وتأجيل جزء من الثمن ـ صحيحة شرعا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا البيع هو ما يسمى ببيع السلم وهو التعاقد على موصوف في الذمة يسلم في أجل معلوم، ومن شروط صحته دفع الثمن كاملا بمجلس العقد لا جزءا منه كالعربون ونحوه، ولو تلفت ثمار البائع فلا يؤثر ذلك على العقد، لأن المعقود عليه موصوف في الذمة لا عين قائمة، ودليل جواز السلم هو ما في الصحيحين عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.

وأما الصورة المذكورة ـ وهي دفع جزء من الثمن وقت العقد وتأجيل تسليم الباقي إلى حين تسلم المثمن الموصوف في الذمة إلى أجله ـ فلا تجوز لوجوب تسليم الثمن كاملا بمجلس العقد في بيع السلم، كما أنه إذا تم الاتفاق على أن يكون المثمن ـ المسلم فيه ـ من محصول مزرعة معينة لم يجز، لما فيه من الغرر المحرم بخلاف ما لو تم العقد على محصول موصوف في الذمة سواء أتى به المزارع من مزرعته أوغيرها، وراجع الفتويين رقم: 115755، ورقم: 11368.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني