الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الأجهزة التي تستعمل في الحلال والحرام

السؤال

أعمل عند صاحب محل في صيانة وبيع أجزاء الحاسب والهاتف. والمشكلة أن في بلدي المغرب 90 في المائة من الشباب يستمعون للأغاني والمحرمات وما أكثرهم - حيث إن أغلبهم يسأل كم تحمل هذه من فيلم أو أغنية. فمثلا سماعات الحاسب والهاتف تستعمل في سماع الأغاني، والكارت ميموري أيضا في حمل الأغاني وأصبع اليو إس بي أيضا، والكاميرات. معظم الفتيات تستعملها للمحرمات وبطاقة الصوت ووو....
وحتى الحاسب فمعظم الناس لا يقبلونه بنظام لينكس المجاني بل يريدون الوندوز و البرامج المقرصنة. والحاسب نفسه نادرا جدا ما يأتي حاسب لا يحتوي على أغاني أو أفلام إباحية والله المستعان.
وهنا لو نظرت إلى حال المجتمع عندنا رأيت أن أغلب أحوال الناس على هذا المنكر، يعني لو لم أبع لكل من يغلب عليه الظن في استعماله بالحرام لما بعت شيئا لصاحب المحل.
أما أسئلتي فهي:
1- كيف أتصرف في بيع هذه المنتجات لمجتمع 90 بالمئة منه على هذا الحال وهل المدخول في هذه الحالة من المجتمع حرام؟
2-هل يجب علي ترك مهنتي هذه للأبد مع فقري؟
3-وهل عندما أرى شخصا يغلب عليه الاستعمال المحرم لا أبيعه دون إخبار صاحب المحل رغم أن الأمر مضر له جدا؟
4- وماذا عن المال الذي اكتسبته من قبل وهو لا يتعدى عندي الآن 260 دولارا فقط.
نسأل الله أن يصلح أمتنا
وبارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسلع التي يمكن استعمالها في الحلال، كما يمكن استعمالها في الحرام، كأجهزة الهاتف الجوال وكذا أجهزة الحاسوب الأصل فيها جواز بيعها وصيانتها، ولا يطالب السائل بالتنقيب عن استعمالات من يشتري هذه الأجهزة حتى أولئك الذين يظهر من حالهم عدم الالتزام قد لا يستعملونها فيما لا يجوز . ودعوى السائل أن 90% من أهل بلده المسلمين يستعملون تلك الأجهزة فيما لا يحل تحتاج إلى برهان فلا يترتب عليها شيء، ولا يمكننا القول بحرمة بيع وصيانة هذه الأجهزة لمجرد هذا القول ما لم يعلم أو يغلب على ظن البائع أو العامل أن المشتري سيستعملها الاستعمال المحرم، فلا يجوز البيع له أو إصلاح ما يريد منها في هذه الحالة سواء علم صاحب المحل أو لم يعلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني