الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع نزع البنت من أمها بحجة الخوف عليها من سوء التربية

السؤال

رجل لديه زوجتان إحداهما من الأردن والأخرى من مصر، وحدثت خلافات مع زوجته الأردنية، وانتهى الأمر إلى أنه ينوى طلاقها، وله من تلك الزوجة بنت عمرها أربع سنوات يريد أن يأخذها معه إلى مصر لتعيش مع زوجته المصرية، وطلب من زوجته المصرية التي هي معه حاليا بالأردن أن تأخذ البنت معها وهى عائدة إلى مصر، معللا السبب بأنها لو ظلت مع أمها لن تستطيع أمها تربيتها التربية الحسنة وستكون على أخلاق ليست حميدة، بينما لو أخذتها معها (الزوجة المصرية) ستصلحها مثل أولادها المصريين، حيث إن الزوجة المصرية تراعي ربها في كل شيء، ومنقبة، وأولادها مشهود لهم بالصلاح وبالتربية الإسلامية الجيدة.
فهل تلبي الزوجة المصرية طلب زوجها هذا أم لا، مع العلم بأن البنت لا تريد ترك أمها الأردنية بل تريد العيش معها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل عند افتراق الزوجين أن حضانة الطفل لأمه ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم : 9779.

وعليه فلا يجوز لهذا الرجل أن ينزع ابنته من حضانة أمها، إلا إذا كانت أمها غير أهل للحضانة، فيرفع الأمر للمحكمة الشرعية للفصل فيها، فإذا قضت المحكمة بالحضانة للأب فلا حرج على زوجته الأخرى في حضانة هذه البنت.

مع التنبيه على أنه في حال ثبوت الحضانة للأم لا يمنع الأب من رؤية ابنته ورعايتها وتأديبها. وانظر الفتوى رقم : 26107.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني