الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب رد ما استهلكه الموظف من جهة العمل دون حق بمثله أو قيمته

السؤال

جزاكم الله كل خير عن هذا الموقع، وسؤالي هو أنني أعمل موظفة في مؤسسة حكومية منذ سنوات، وفي بداية عملي كنت مهملة وغير واعية لأمور ديني كما ينبغي، واليوم الحمد لله الذي هداني أحاول جاهدة أن أطبق الدين في كل مناحي حياتي، ومنها أمور عملي والحمد لله، ومن ذلك أنني كنت أستعمل أقلام وطابعات وأوراق تصوير من المؤسسة لصالحي الخاص وأريد اليوم تعويض الدولة عن ذلك، فأحاول تزويد المؤسسة بأوراق للتصوير مثلا أو أقلام مع العلم أنها قد تستخدم من قبل موظفين آخرين لمصلحتهم الخاصة، فهل أستمر في ذلك مع وجود هذه الحالة؟ وهل يمكنني أن أحضر أكوابا للشاي والقهوة مستعملة مسبقا في بيتي، وأضعها في المطبخ التابع للمؤسسة في محاولة لتعويض استهلاكي لممتلكات الدولة؟ وهل ينفع استعمالها كتعويض وهي مستعملة أصلا؟ والشق الآخر هل أستطيع شرب الشاي والقهوة وهي على حساب الدولة وموجودة أصلا ضمن بند نفقات في المؤسسة لكل الموظفين؟ وجزاكم الله كل خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي هداك ووفقك للتوبة والإنابة إليه، وقد أحسنت صنعا في التحلل مما كنت أخذته سابقا من أدوات العمل التي لايؤذن للموظف في أخذها خارج نطاق العمل، كما بينا في الفتوى رقم: 4140.

وقد بينا أن من شروط التوبة من مظالم الناس التحلل منها أو ردها، كما في الفتوى رقم: 103803.

ويمكنك تقدير قيمة الأشياء التي يغلب على ظنك أنك أخذتها بغير حق ووضع تلك القيمة في صندوق جهة العمل ونحو ذلك مما يصل فيه الحق إلى مستحقه ولو بطرق غير مباشرة، وأما الأدوات التي تأتين بها ويستعملها الموظفون في أمورهم الخاصة فلا تكفي، وأما وضع الكاسات المستعملة في مطبخ جهة العمل فلا ينبغي لأن من اعتدى على حق غيره يضمن مثله إن كان مثليا أوبقيمته إن كان متقوما، وأما شرب الشاي ونحوه مما توفره جهة العمل للموظفين فلا حرج فيهم وفق ما أذن فيه نصا أوعرفا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني