الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق تحت ضغط التهديد بالقتل

السؤال

الرجاء قراءة مشكلتي حتى النهاية ومراعاة أنني في دولة يصعب فيها إيجاد مفت صادق لأن الطلاق هنا ليس باللفظ حسب الشريعة، فما معنى الطلاق تحت التهديد؟ فقد طلقني زوجي مرتين بطلب مني حين كنت في نوبة عصبية قمت إثرها بتكسير بعض أثاث المنزل والأطباق وحاولت الانتحار وهددته بالسكين إن لم يقل لي أنت طالق فسأقتل نفسي وقمت حقاً بإيذائه، فقالها مع العلم أنه لم يكن ينويها ولا يريدها لكن حين رأى أني عازمة على قتل نفسي قالها بعد أن حاول مرات التحكم بأعصابه لكن خرج عن سيطرته بعد أن وصلت إلى ضربه ومحاولة شرب مواد كيميائية إن لم يقلها ـ أستغفر الله وأتوب إليه ـ لكنني مريضة وحالتي النفسية غير مستقرة حيث أواجه نوبات عصبية من حين إلى آخر حتى إنني أقوم أحياناً بمحاولة الانتحار بكل جدية، الرجاء إفتائي على أساس ما يراه المذهب المالكي فزوجي يتبع هذا المذهب وزواجنا كان في عقد حسب المذهب المالكي، آسفة على الإطالة والرجاء أيضاً التفصيل لكي نفهم أكثر فنحن في بلد لا نعرف فيه أي شيء عن الشريعة أو الفقه حتى إنني كنت حائضا حين طلقني المرة الأولى تحت التهديد، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يقع من الزوج إلا إذا كان مكلفا مختارا، أما إذا كان مكرها غير مختار، فطلاقه غير واقع، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير مالكي: أَوْ أُكْرِهَ عَلَى إيقَاعِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي فَتْوَى وَلَا قَضَاءٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ ـ أَيْ إكْرَاهٍ.

وقد تكلم المالكية عن بعض صور الإكراه المعتبر في هذا الباب ولم نجد في كلامهم ما يقتضي دخول الصورة المسئول عنها في الإكراه المعتبر عندهم، ففي مختصر خليل: بخوف مؤلم: من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملاء أو قتل ولده أو لماله وهل إن كثر؟ تردد لا أجنبي.

لكن الراجح عندنا أن الصورة المسئول عنها تدخل في الإكراه المعتبر، كما سبق أن بينا ذلك في الفتويين رقم: 97767، ورقم: 121714.

وعليه، فإن كان زوجك قد تلفظ بطلاقك بسبب تهديدك بقتل نفسك ونحو ذلك فالمفتى به عندنا أن طلاقه غير واقع، مع التنبيه على أنّه لا يجب على المسلم التزام مذهب معين، وإنما الواجب عليه اتباع الحقّ حيث تبين له، وانظري الفتوى رقم: 56633.

وراجعي في طلاق الحائض الفتوى رقم: 23636.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني