الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حيلة لا تبيح معاملة الشراء

السؤال

جزاكم الله خيراً على ما تقومون به ونفع الله بكم المسلمين وأعز بكم الإسلام ونصره، وسؤالي باختصار: هو أنني في ضائقة مالية وكانت لدي سيارة خاصة فقررت أن أبيعها لأدفع ما علي من ديون والتزامات لدى الغير على أن أشتري سيارة أخرى عن طريق أحد المصارف الإسلامية بنظام المرابحة، وللأسف لم أجد السيارة التي أريد في بلدي ولذلك اضطررت أن أستدين مرة أخرى لأشتري السيارة المناسبة لي بصورة نقدية وقد فعلت، ثم قمت بتصديرها لبلدي وهي الآن باسم أحد إخواني ولكي أستطيع أن أسترجع قيمتها التي استدنتها وما دفعت لشراء السيارة لمن استدنت منهم لا بد أن يبيع أخي السيارة لي عن طريق المصرف الإسلامي ليحصل هو على ما دفع لي بالدين نظير شرائي للسيارة نقداً، فهل فيما أنوي فعله أي شبهة أو حرمة؟ والعياذ بالله ـ وإن كان لا قدر الله، فما هي الطريقة المثلى لدفع الدين لأخي وهو في أمس الحاجة لماله ويعلم الله أن نيتي سليمة ولا أريد إلا الحلال ما استطعت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك فعل ذلك، لأن حقيقته تؤول إلى كونك قد اقترضت من البنك مبلغا على أن ترده إليه بزيادة وهذا ربا محرم شرعا، والسيارة التي أدخلتها حيلة لا تؤثر في حقيقة المعاملة وهو الذي قال عنه سيدنا عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما: دراهم بدراهم ـ يعني متفاضلة ـ دخلت بينهما حريرة. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.

وهو داخل في بيع العينة المحرم، وقد صح النهي عن بيع العينة في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود.


وإذا أردت أن تجري معاملة مشروعة فيمكنك أن تجري معاملة تورق بحيث يشتري لك البنك سيارة أخرى غير سيارتك أو سلعة ما أو أسهما، فإذا ملكها البنك وباعك إياها وقبضتها بعتها في السوق ثم تأخذ ثمنها فتسدد به الدين الذي عليك، وبذلك تتحاشى الحرام، وانظر الفتوى رقم: 24240.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني