الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب إنصاف المظلومين ورد حقوقهم كلها

السؤال

أولا: نشكركم على هذا الموقع ونرجو منكم الرد على هذا السؤال والفتوى الشرعية في ذلك، لأنه أمس في برنامج قناة للمجد مع مفتي السعودية لم يجب على السؤال مع العلم أن الناس بحاجة للإفتاء: وسؤالنا يتعلق بالأحداث في ليبيا: ففي بداية الأحداث قام الثوار بطرد سكان منطقة العوينية من أرضهم وتم حرق البيوت ونهبها وبيع الأثاث الذي في المنازل في تونس البلد الشقيق لليبيا وكذلك تقطيع الأشجار التي بالمزارع، وكذلك المواد الغدائية الموجودة في المنازل تمت سرقتها، والآن سكان هذه المناطق لاجئون منهم من يسكن مع عائلات حوالي 5 عائلات في بيت واحد، والبعض الآخر يسكن في مدارس، فهل يحق هذا؟ ولكم التأكد من ذلك بأنفسكم ولكن من يطلب منكم هذه الفتوى ليس لغاية في نفسه وإنما من أجل هذه الناس حتى يسمح لها بالعودة إلى ديارها وموطنها فأرجو منكم الإفتاء والنظر في هذا الموضوع وعدم إهماله كما حدث في كل القنوات التي يتم طرح هذا الموضوع فيها فأرجو منكم مشاركتم لنا بالإفتاء في الفيس بوك وعلى قناة المشاشية وقناة الزنتان وقناة ثوار17 فبراير ولكم منا جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المسألة لا يمكن أن يفتي فيها من لا يعرف كل ملابساتها، فكان من المناسب عرضها على علماء البلد المطلعين على الواقع هناك، ولا شك أنه لا يجوز للمسلم الاعتداء على مال أخيه المسلم ولا على جسده إلا بالحق، لما في حديث مسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم في شهركم هذا في بلدكم هذا.

وعلى الدولة أن تحقق في الموضوع حتى تنصف المظلومين ـ إن ثبت ذلك ـ فترد لهم مساكنهم وأموالهم التي سلبت منهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل: يا رسول الله! أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري.

وعن البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم .... رواه البخاري ومسلم.

وقال النووي: أَمَّا نَصْر الْمَظْلُوم فَمِنْ فُرُوض الْكِفَايَة, وَهُوَ مِنْ جُمْلَة الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر, وَإِنَّمَا يَتَوَجَّه الْأَمْر بِهِ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخَفْ ضَرَرًا. اهـ.

وقال الشوكاني في النيل: يجب نصر المظلوم، ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً، وهو مندرج تحت أدلة النهي عن المنكر. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني