الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام الجني المسلم في العلاج

السؤال

السؤال هو: ما هو حكم الجهل في الراقي الذي يستخدم الجن للعلاج؟ بمعنى أنه على سبيل المثال يوجد أحد الرقاة يعالج المرضى بمساعدة الجن المسلم ولا يفعل أي شيء حرام، فما هو حكم من يجهل أن الاستعانة بالجن المسلم حرام؟ وهل يعذر في ذلك بجهله؟ وكذلك أيضا في نفس السياق أنه يجهل ذلك على أساس أن بعض المشايخ والرقاة أباح استخدام الجن المسلم في العلاج بشروط، فهو فهم كلام العلماء وابن تيمية خطأ، فهل يعذر في ذلك على أساس أن بعض المفتين من العلماء أباح له استخدام الجن المسلم في العلاج إذا لم يأت بما هو مكفر، وهل يعذر في جهله بذلك على أساس أنها من المسائل الدقيقة وليست معلومة لكل الناس؟ وخاصة إذا كان في المسألة خلاف فما هو الرأي الصائب أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاستعانة بالجن أباحها شيخ الإسلام فيما كان مباحا بشرط كون المستعين بهم عالما بالشرع يأمن من أن تنطلي عليه خدعهم وشبهاتهم، ونحن نرجح خلاف هذا ـ كما قدمنا في عدة فتاوى سابقة ـ والأصل أنه إذا اختلف العلماء في مسألة، فإن على المسلم إن كان له نظر في الأدلة أن يتبع من أقوالهم ما كان أظهر صوابا وأرجح دليلا، مع الحذر من تتبع رخص الأقوال والترجيح بالتشهي، أما إن كان عاميا ـ أي غير متخصص في علوم الشريعة، ولا له نظر في الأدلة ـ فعليه أن يستفتي من هو من أهل العلم والورع من غير ترخص، وهو معذور ـ إن شاء الله ـ إذا أخذ بقول أي واحد من أهل العلم تطمئن نفسه إلى علمه وورعه، قال الإمام ابن عبد البر: أما من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور، لأنه قد أدى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالم فيما جهله، لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. اهـ.

وقد بينا كلام أهل العلم في إباحة ومنع الاستعانة بالجن، فمنهم من أباحه فيما هو مشروع، ومنهم من منعه، لأنهم لا يؤمن شرهم وخداعهم، ورجحنا هذا القول، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 5701، 137740، 7369، 118845، 65551.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني