الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من تمام طاعة الزوج الإحسان إلى أمه

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأريد أن أعرف ما هي حدود علاقتي بأم زوجي أيجب عليّ خدمتها حيث أن الصحن الذي تأكل فيه تبقيه في مكانه وهي بصحة جيدة لكنها تنظر لي بأنه يجب عليّ خدمتها وأنا ليس لي أولاد بعد ولكن أشعر بأن لدي 10 أطفال بوجودها لأنها دائمة الطلبات فأنا لا أهدأ أبداً وهي تتدخل في كل كبيرة وصغيرة. أرجوكم أريد أن أعرف ما هي حقوقي وواجباتي؟ أرجو الرد على سؤالي وكل احترامي وتقدير لجهودكم السلام عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لأم زوجك حقوقاً كثيرة عليك، أولها: حق الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس". رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه".
ومن حق المسلم ستره، ففي مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ستر أخاه المسلم ستر الله عليه يوم القيامة".
ثانيها: حق توقير الكبير، ففي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا".
وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حُرِّم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس".
ثالثها: إحسان المعاملة واللين في القول وبشاشة الوجه، ففي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".
واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن من تمام طاعتك لزوجك الإحسان إلى أمه، والسعي إلى إرضائها بكل الوسائل الممكنة، فإن عجزت عن ذلك فلك الحق أن تطالبي ببيت منفرد.
وقد ذكرنا حقوق الزوجة على زوجها في الفتوى رقم: 3698، والفتوى رقم: 6418، وراجعي الفتوى رقم: 15865.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني