الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل مع شركات الوساطة في البورصة

السؤال

قمت بفتح حساب (إسلامي) لدى شركة وساطة تتاجر في العملات (بالهامش) والمقصود (بالإسلامي) هو عدم أخذ الشركة لأية فوائد نظير تغطيتها للصفقه (الهامش) حتى لو استمرت هذه الصفقة لعدة أيام (عملية التثبيت)وتكون الاستفادة للشركة هي مقدار الفرق بسعر العملة من بيع أوشراء. فهل التعامل بهذه الطريقة حلال أو حرام وإن كان حراما فهل يجوز لي الاستمرار معهم حتى أسترد رأس مالي حيث إنني خسرت وكسبت أيضا ولكن إجمالي الفرق هو خسارة جزء كبير جدا من رأس مالي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس المحذور هو أخذ شركة الوساطة لعمولة على البيع أوالشراء، وإنما المحذور هو كونها تقرض رصيدا مضاعفا للعميل مقابل استثماره لأمواله عن طريقها لتكسب من خلال العمولات أوفارق السعر أوغيره، وكل قرض جر نفعا مشروطا في عقد القرض فهو ربا. وانظر الفتوى رقم: 48051

وأما لو كان المستثمر يودع ماله لدى شركة الوساطة للمضاربة به في شراء العملات وبيعها دون أن يتضمن الاتفاق بينهما كونها تقرضه أو تقرضه دون اشتراط تعامله عن طريقها وهذا ما لا نعلم بوجوده في البورصة، وإنما يكون الاتفاق على أن تنفذ له أوامره بالبيع والشراء مقابل عمولة محددة على ذلك، فلا حرج في التعامل لديها شريطة تحقق شروط جواز بيع العملات من تحقق التقابض وغيره كما بينا في الفتوى رقم 157465.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني