الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحرمة بالرضاع تخص الرضيع نفسه دون إخوته

السؤال

عندي استفسار بخصوص أخوة الرضاعة: فعمتي أرضعت أختي مع أحد أبنائها وهي أصغر مني في السن بـ 6 سنوات، فهل تكون بيني وبين جميع أبنائها محرمية ذكور وإناث؟ مع العلم بأنها دائما تقول للجميع بأن بيننا رضاعة، لأن الرضاعة كانت أكثر من خمس رضاعات بإشباع ولكن أمي تقول لا إنما الرضاعة تشمل من رضع ومن بعده، أما الأبناء الكبار فلا تشملهم الرضاعة نهائيا، علما بأن عمتي تقول بأنها قد سألت أحد المشايخ وأجاز الرضاعة بيننا والله أعلم. لذا أرجو منكم مساعدتي وتوضيح هذه المسألة لي. مع العلم بأن عمري حاليا 34 سنة وقد انقطعنا عن بعضنا حوالي 17 سنة بسبب مشاكل بين العائلتين وإلى الآن لا نعرف ما الذي حصل وما هو السبب؟ وهم أيضا إلى الآن لا يتفقون ولا يحبون بعضهم والله أعلم ماهو السبب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته، جاء في شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.

وبناء على ما سبق، فإن كانت عمتك لم ترضعك وإنما أرضعت أختك فلست ابنا لها من الرضاع وبالتالى، فلست أخا من الرضاع لأولادها، كما أن إخوتك الذكور أو الإناث إذا لم يرضعوا من عمتك فليسوا إخوة من الرضاع لأولادها، ويشمل ذلك من كان منهم أصغر من أختك التي رضعت من عمتك أو أكبر منها.

وأخيرا ننبه على أن ما ذكرته من القطيعة بين العائلتين تلك المدة الطويلة لا يجوز أن يكون بين ذوي الأرحام، فيتعين السعي فى إزالة أسباب الكراهية بين أفراد العائلتين، وحث الجميع على التواصل ونبذ أسباب القطيعة والخلاف، ونؤكد على أن العمة تجب صلة رحمها، فلأجل ذلك يجب عليك وعلى إخوتك أن تصلوها بما جرت العادة أنه يعتبر صلة فى بلدكم من زيارة أو نحوها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 151329.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني