الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد الصفقات عن طريق البورصة

السؤال

البورصة بيع وشراء أسهم شركات، سلع، عملات عبر الإنترنت.
يقوم الشخص بإيداع 1000 دولار لدى فوركس يقوم بصفقة آجلة على ذهب بـ 100 دولار على أن تكون نهاية الصفقة بعد ساعات. يحددها الشخص. هذه العمليات هي صفقات وليست بيعا وشراء يدا بيد مع العلم أن الأرباح ثابتة.
أفتوني رجاء ولا تقل راجع الفتوى مرقمة هذا وهذا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء الذهب بالدولار يعتبر مصارفة من الناحية الشرعية، ولابد فيه من التقابض حقيقة أو حكما، لما ثبت في الصحيحين أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح. والنساء هو التأخير. ولفظ مسلم: ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو رباً.

ولا يتحقق ذلك الشرط في البورصة المذكورة غالبا، ثم إن شركة الوساطة إذا كانت تقوم مقام المضارب بحيث تستثمر المال مع ضمانها لربح معلوم فذلك لايجوز وقد ذكرت أن الأرباح ثابتة . وأن التقابض لايتم، وبالتالي فلا يجوز الاشتراك في هذا النظام واستثمار المال من خلاله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني