الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم جعل تخفيض أجرة المداواة من الزكاة

السؤال

ياسيدى أولا جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
سؤالى هو الآتي: أنا أعمل أستاذ جراحة كلية طب الإسكندرية وبلغت سن المعاش.أعمل بعض العمليات في تخصصي بفضل الله كخبير وأصلح بعض مشاكل الآخرين، وتحتاج بعض هذه العمليات لدباسات جراحية تكلف بضع آلاف من الجنيهات، بالإضافه إلى أتعابي وتكلفة المستشفى خصوصا فى استئصال السرطانات مما يكون السبب في إحجام المرضى عني (كسعر أستاذ عالي) ورأيت الكثير من الأخطاء مما جعلني أقرر أن أجعل معظم زكاة مالي إما لشراء الدباسات لتخفيف الحمل على غير القادرين ومعظمهم يتم إفهامهم بأن الدباسات أتت كزكاة مال لأهل الخير، وكذلك تخفيض سعري كمثله في السوق مع جعل جزءا من هذا التخفيض كزكاة مال. هل هذا له سند فقهي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما تخفيض أجرة المداواة عما يأخذه مثلك وحساب ذلك من زكاة المال فلا يجزئ بلا شك، لأنه إذا كان إسقاط الحق الثابت على الغير وهو الدين بنية الزكاة غير جائز فكيف يجوز حساب ما لم يثبت في ذمته ابتداء من الزكاة، وراجع الفتوى رقم 140193 وما أحيل عليه فيها، ولا بد من تمليك الفقير مال الزكاة وهو يتصرف فيه كيف شاء، وانظر الفتوى رقم 123176 وأما شراء هذه الدباسات ودفعها للفقير أو لوكيله بنية زكاة المال فيجوز عند من يُجوِّز إخراج القيمة في الزكاة، ومسألة إخراج القيمة في الزكاة مبينة في الفتوى رقم 140294

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني