الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد نكاح بدون ولي ولا شهود

السؤال

أنا شاب مسلم تزوجت بشابة مسلمة في مصر عند محامي، وتم عقد الزواج على سنة الله ورسوله، ومذهب أبي حنيفة، وكانت هي ولية عن نفسها. لم تتعد 21 عاما، وتم الرضا والقبول، وتواجد المحامي، وكذلك القول بكافة العبارات اللازمة في مذهب أبي حنيفة، وتم كتابة المهر والمؤخر وكافة حقوق الزوجة في العقد بالكامل، وجاري العمل على إثبات ذلك الزواج في المحكمة بحكم قضائي لضمان ثبات هذا العقد، ولكن ما حدث هو أنه لم يتوفر شهود عند عقد الزواج، وتم الاتفاق مع المحامي أنه سوف يحضر شاهدين من طرفه محل ثقة كاملة يقومان بالتوقيع على العقد كشهود، وبعد ذلك أذهب وأستلم منه العقود وهي موقعة من الشهود على أن يتعهد لهم بأن هذا الزواج حدث فعلا أمامه وبتواجده، وأن يرى كل منهم صور الزوجين لمعرفعتهم، وعند سؤال المحامي أكد لي أن الزواج الآن تم بيننا وأنها الآن زوجتي، ولكن لا نقوم بعقد النكاح إلا بعد توقيع الشاهدين.هل هي الآن زوجتي كما أخبرني؟ وهل توقيع الشهود بعد العقد عند المحامي وعدم تواجدنا أنا وزوجتي فقط توجد صور شخصية لنا يعتبر سليما؟ والعقد سليم ؟ والنكاح سليم؟ ... أرجو إفادتي أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج المرأة بدون ولي زواج باطل عند جمهور العلماء –خلافا للإمام أبي حنيفة (رحمه الله)- ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب، وقد سبق بيان شروط وأركان الزواج الصحيح في الفتوى رقم : 7704
كما أن الشهادة شرط لصحة النكاح وهي تكون على العقد أي على الإيجاب والقبول، فلا بد من حضور الشهود مجلس العقد ليسمعوا الإيجاب والقبول.

قال السمرقندي (حنفي): تحمل الشَّهَادَة إِنَّمَا يجوز عِنْد المعاينة، أَو عَن سَماع الْإِقْرَار وإنشاء القَوْل من النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْبيع وَنَحْوهَا من الْخصم. تحفة الفقهاء.

فإذا تم العقد بدون ولي ولا شهود –كما هو حال عقدك على تلك الفتاة- فذلك عقد باطل حتى على مذهب الحنفية، وانظر الفتوى رقم : 69006
فالواجب عليك مفارقة هذه المرأة فهي أجنبية منك، وإذا أردت زواجها فلتتزوجها زواجا شرعيا صحيحا يباشره وليها أو كيله. وانظر في ترتيب الأولياء الفتويين : 63279، 22277

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني