الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مقاطعة الأولاد لأمهم إذا ساءت أخلاقها وتصرفاتها

السؤال

أم قريبتي ـ الله يهديها ـ تمشي في طريق الخطأ أصدقاء سوء وصديقات سوء ومعسلات ودخان وسفر، ولاحظوا عليها أنها لا تصلي إلاّ عندما تكون غاضبة ومتضايقة، ولا تقرأ القرآن، نصحها زوجها وابنها وبناتها وإخوتها إلا أنها صارت تغضب من كلّ من ينصحها ويخطئها في حياتها وتقاطعهم لفترات، وتدعو عليهم بأن يجازيهم الله في حياتهم وأولادهم، لأنه من وجهة نظرها مرت بمراحل ضغط في حياتها، وآن الأوان لها أن تعيش كما تريد بدون ضغوط المسؤلية تجاه أسرتها، ولاحظت إحدى بناتها مؤخراً رسائل على الجوال من شخص ما يغازلها، ولما واجهتها بالرسائل ونصحتها فيما بينهما قالت لها: حرام يا أمي وخطأ دخول شخص غريب في حياتك، فقالت لها هذه حياتي أعيشها كما أريد وحرية شخصية ليس لكم حق التدخل فيها ودعت عليها، وقالت لها: لست ابنتي ولا تكلميني ومن اليوم انسي أن لك أما، وقاطعتها ودعت عليها ولا تكلمها من عدة أيام، وابنتها خائفة من مسألة العقوق، والسؤال: هل لو قاطعوها لتعرف غلطها لأنها لا تسمع لأحد رغم نصحهم لها مراراً وتكراراً، فيه عقوق وغضب لله تعالى ودعاؤها مستجاب عندما تدعو عليهم؟ وما الحل؟ أفدنا للأهمية جزاك الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة على الحال المذكور فقد بلغت من السوء مبلغا عظيما وتعاطت أسباب غضب الله وسخطه وتجاوزت حدوده، فنصحها والأخذ على يدها أمر واجب، وإذا كان هجر أولادها لها مانعا لها من الاستمرار في غيها فلتهجر، وراجعي تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 135440، ففيها بيان مسألة هجر الوالدين.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أين الزوج؟ فقد جعل الله تعالى له القوامة عليها، وهو المسئول عن رعيته! فهل اكتفى بالنصح فقط وأبقاها في عصمته مع استمرارها على غيها وضلالها، ففي هذا نوع من الدياثة لا تجوز، فإن لم تنته هذه المرأة فعليه أن يفارقها غير مأسوف عليها، فإنها تدنس عرضه وقد تلحق به من الولد من ليس منه، وراجعي الفتويين رقم: 80563، ورقم: 135472.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني