الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

إن رسالتي سيدي تحتوي سؤالين هما:
1ـ إن زوجي أخذ قرضا من البنك لبناء مسكن متكامل ومؤثث، فهل يعتبر ذلك من أكل الربى؟ وإن كانت الإجابة بنعم فكيف نعمل ليغفر لنا لله؟ علما سيدي أننا حاولنا أن نتخلص من القرض بتسديده لكن لم نستطع لضيق الحال.
2ـ إن صديق زوجي مات ميتة شنيعة في حادث قطار مريع وأعضاؤه مقطوعة ومشوهة، سمعت أن كل من يموت غريقا أو حريقا أو يموت موتة شنيعة يعتبر شهيدا، فما صحة هذا الكلام؟ وللأسف سيدي أن هذا الميت لم يصل، والسؤل: هل زوجي يستطيع أن يقضي عنه ما فاته من صلاة؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما القرض الذي اقترضه زوجك بالربا فإنه من كبائر الذنوب وعظائم الإثم، والواجب التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم بالعزم على عدم العودة إلى مثله والندم الشديد على مقارفته، وليحرص على تقليل الفوائد الربوية المدفوعة بالمبادرة بالسداد إن أمكن ذلك.

وأما صاحب زوجك هذا فيرجى أن ينال أجر شهداء الآخرة إن كان مات على الإسلام بسبب شناعة ميتته، وانظري الفتوى رقم: 155971.

ولا يشرع أن يصلي عنه ما فاته من الصلوات، قال أبو عمر ابن عبد البر: اختلفوا في الصيام عن الميت ولا يختلفون أنه لا يصلي أحد عن أحد. انتهى.

وينبغي الإكثار من الاستغفار له والدعاء له بأن يرحمه الله تعالى ويتجاوز عما اقترفه من عظيم الإثم، ولو وهب له ثواب شيء من القربات نفعه ذلك ـ إن شاء الله ـ كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 111133.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني