الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاحتيال على شركة التأمين بهذه الصور

السؤال

أخي الكريم: ما حكم الاحتيال على شركة التأمين الصحي من أجل جلب النفع ـ بإذن الله ـ لأخ مسلم, فمثلا يكون هذا الأخ بحاجة إلى نظارات طبية فأشتريها على اسمي على بطاقة التأمين وأدفع فقط 20 بالمائة من سعرها ثم أعطيها لأخي الذي يحتاجها وليس لديه تأمين صحي فأوفر عليه بذلك 80 في المائة من سعرها, وفي إحدى المرات كان أخي مريضا وأخذته إلى الدكتور وليس لديه تأمين فأعطيت الدكتور اسمي عوضا عن اسم أخي كي يحصل الخصم من بطاقتي، فهل هذا حرام؟ وآخر صورة من صور الاحتيال أنني اشتريت نظارات شمسية ولكن صاحب المحل كتبها بالفاتورة نظارات طبية كي يغطي التأمين كلفتها وأعطيتها لأختي؟ فما حكم كل هذه الصور بارك الله فيكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل هذه الصور التي ذكرها السائل لا يجوز فعل شيء منها، ونية فعل الخير ونفع المحتاج لا يكون بمثل هذا الكذب والتزوير والخوض في أموال الناس، ومن أخذ أموال الناس بغير حق فعليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك ورد المال إلى أصحابه، فإن تعذر ذلك صرفه في منافع المسلمين العامة أو تصدق به على الفقراء، وفي حالة ما إذا كان التأمين تجاريا، ولم تقدر على أخذ القسط الذي دفعته أو لم تنتفع من التأمين بقدره فلا بأس بحيلة تظفر بها بحقك إن تعذر أخذه بالطرق العلنية، واعلم أنه لا يجوز الاشتراك في التأمين التجاري ابتداء، ولا تجوز الاستفادة منه إلا بقدر الأقساط التي دفعها صاحبها بالفعل، وراجع في حكم التأمين الصحي والتأمين بصفة عامة، الفتويين رقم: 8215، ورقم: 7394.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني