الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لافرق في وجوب البر بين الوالد المسلم والوالد الكافر

السؤال

أمي من بلد عربي وتدين بالديانة النصرانية ولها عادات تختلف عن عاداتنا لهذا رفضت العيش معها في بلدها وأكتفي بالزيارة لها في العطلات الرسمية والاتصال بها من وقت لآخر وهي كانت تهددني بأنها سوف تتبرأ مني . وبالفعل فقد فعلت ذلك وكنت كلما أتصل عليها لا تريد التحدث معي , وبعد أيام قلائل اقدمت والدتي على الانتحار. وسؤالي ماحكم مافعلته وهل علي ذنب في ذلك؟ وماحكم الانتحار ومامصير صاحبه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن طاعة الوالدة وبرها في غير معصية أمر واجب على الولد بالقرآن الكريم والسنة الثابتة، ولافرق في وجوب الطاعة بين الوالد المسلم وغير المسلم.
لهذا فنقول للسائلة: كان عليك أن تراعي حق أمك وتبريها وتتجنبي كل ما من شأنه أن يغضبها ما لم يكن في تجنبه تعطيل لواجب، وتفعلي ما تأمرك به مما ليس فيه معصية لله عز وجل ولامشقة زائدة عليك.
وعليه، فإذا كان سبب سخطها عليك هو عدم طاعتك إياها في أمر مباح وهو من المعروف فقد خالفت أمر الله عز وجل، ولم تتمثلي وصيته بالإحسان إلى الوالدين، وعليك أن تستغفري الله تعالى وتتوبي إليه وتكثري من الحسنات لعل الله يتجاوز عنك. وأما إذا كان سبب غضبها عليك هو عدم طاعتك إياها في أمر محرم عليك أو في أمر مباح ولكن طاعتك لها فيه غير داخلة في المعروف فلا شيء عليك؛ بل أنت مأجورة إن شاء الله تعالى في ترك المعصية. إذ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وأما الانتحار ومصير أهله فقد سبقت الإجابة عنه في الفتوى رقم:
10397 12658 فليراجع.
ولكن الحكم الوارد في الجوابين خاص بمن كان مسلماً، أما من مات كافراً فهو من أهل النار ولو لم ينتحر. قال تعالى:وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني