الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلاق الصريح مرتين منفصلتين في طهر حدث فيه جماع

السؤال

أنا متزوج منذ 3 أشهر، وأعاني من كثرة المشاكل مع زوجتي، وقبل أمس عادت زوجتي من بيت أهلها وحدث بيننا خلاف كبير، وبعد ذلك طيبت خاطرها ورضيتها ونمنا معا بعد أن جامعتها، وفي الساعه الخامسة فجرا أيقظتني من نومي لتفتخ موضوعا ـ بابا آخر للمشاكل ـ فغضبت جدا وبدأ الشجار يكبر وتطور الأمر بعدها بساعيتن فقلت لها أنت طالق، وطلبت منها أن تتصل بأهلها ولا أريد أن أجدها عندما أعود من عملي وخرجت من المنزل، وبعدها بساعة اتصلت بي لتقول لي إنها ستبقى ولن تترك المنزل، وعدت من عملي مساءً وأنا مجهد ونمت في غرفة أخرى دون أن أحدثها، وعندما صحوت أتت لي وحدث بيننا نقاش آخر وتطور الأمر وكبر فقلت لها أنت طالق للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، والسؤال هنا هو: هل تحسب تلك الطلقات طلقتين أم طلقة واحدة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولا إلى أن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، كما أن وجود المودة والألفة بين الزوجين يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، والطلاق أقسام فقد يكون مباحا أو مكروها أو حراما إلى ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 12963.

وقد ظهر لنا من سؤالك أنك تلفظت بالطلاق الصريح مرتين كل طلقة على حدة، وعلى ذلك يكون قد لزمتك طلقتان عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم تكن قد طلقتها من قبل ولو مرة واحدة، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم أن الطلاق لا يقع في طهر حصل فيه جماع، لكونه طلاقا بدعيا محرما، فعلى هذا المذهب لا يلزمك شيء، لأن الطلقتين كانتا في طهر قد جامعتها فيه، والراجح مذهب الجمهور، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 110547.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني