الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النجش في البيع ممنوع وحرام

السؤال

عرض علي شراء بيت ب10 ملايين، وأردت إنزال السعر لـ 7 ملايين فلم يرض البائع، فصرت أبعث له أناساً يعرضون عليه الشراء بـ 7 ملايين وهم لا يريدون الشراء في الحقيقة إنما ليقتنع بهذا السعر. فهل هذا الفعل جائز ؟
جزاكم الله تعالى خيراً .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز هذا الفعل لكونه خديعة وغشا، وهذا داخل في معنى النجش المحرم.

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف، وينموا ما يشترونه: كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع، ومن بيع الحاضر للبادي، ومن النجش.
وجاء في تبصرة الحكام: والنجش في البيع ممنوع حرام، ويأثم فاعله، وإن كان معروفاً بذلك أُدِّب وهو أن يعطي الرجل ثمناً في سلعة ليس له قصد في شرائها، بل ليقتدي به ويغر غيره. انتهى.
وهنا من تبعثهم لا يريدون شراء السلعة وإنما قصدك وقصدهم خديعة رب البيت ليبيعه بالسعر الذي تريده أنت فهو محرم لما فيه من الغش والخديعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. كما أنه تعاون على الإثم قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني