الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر

السؤال

في الفترة الأخيرة كنت أترك الصلاة كثيرا يعني لا أصليها وأريد أن أتوب، فإذا تبت بعد صلاة الظهر وذكرت الشهادتين واغتسلت، فهل بعد التوبة أصلي صلاة الظهر؟ أم أنتظر صلاة العصر وأصليها مع أنني تبت في وقت الظهيرة لكن بعد صلاة الظهر بنصف ساعة تقريبا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أوقات الصلوات الخمس في فتاوى كثيرة وجمعناها في الفتوى رقم: 40996.

فما دمت في وقت صلاة الظهر فإنه يجب عليك أن تصليها ولا يجوز لك إخراجها عن وقتها, ولا يجوز لك أن تجمعها مع العصر لغير عذر كالسفر والمرض، قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع عند قول صاحب الزاد: وَمَنْ صَارَ أَهْلاً لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوج وَقْتِها لَزِمَتْه، قوله: وَمَنْ صَارَ أَهْلاً لِوُجُوبِهَا، أهليَّة الوجوب تكون بالتَّكليف أو زوال المانع، فيصير أهلاً لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت، وإذا عَقِلَ قبل خروج الوقت، وإذا زال الإغماءُ قبل خروج الوقت على قول أن المُغمى عليه لا يقضي الصَّلاة، وأما زوال المانع فمثاله: إذا طَهُرت قبل خروج الوقت، فقوله: من صار أهلاً لوجوبها يشمل من صار أهلاً لوجوبها لكونه لم يُكلَّف ثم كلِّف، أو لكونه متَّصفاً بمانع ثم زال، فمتى صار أهلاً لوجوبها قبل خُروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام لزمته على المذهب، وعلى القول الثاني لا تلزمه إلا إذا أدرك من وقتها قَدْرَ رَكعة، قوله: قَبْلَ خُرُوج وَقْتِها لَزِمَتْه، أي: لزمته تلك الصَّلاة التي أدرك من وقتها قَدْرَ التَّحريمة على المذهب، أو قَدْر ركعة على القول الرَّاجح، وهذا واضح أنها تلزمه، لأنه خُوطبَ بها في الوقت، ولقول الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام: من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة. انتهى.

وننبه إلى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا مختلف في حكمه, فمن حكم بكفره لم يوجب عليه القضاء بعد خروج الوقت بعد أن يتوب, ومن لم يحكم بكفره أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الصلوات، وبينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 29671, 5317, 121796.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني