الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التصرف مع الزوجة التي تمتنع عن إجابة زوجها

السؤال

متزوج قبل سنة ونصف وكنا نريد بعضنا ولم أعش معها إلا ثلاثة أيام جميلة، وإلى الآن لم أر جسمها وتمانع عندما آتيها، ومنذ تسعة أشهر لم أجامعها إلا مرة، لأنها تقول إنها لا تريده، ولها أخ من أبيها متعلقه به إلى حد الجنون، ولا تريد الذهاب والسفر معي، بل تريد فقط الخروج والسفر مع أخيها، ومن أول يوم زواج إلى الآن لم تلبس لي ولا مرة، والأخطر أنها لا تريد النوم بجانبي وتتضايق من كلامي الحلو لها، ويشهد الله أنني لم أقصر معها، والمشكلة أن لها أختين من أمها وأبيها تعانيان من نفس المشكلة وأزواجهن رجال على صلاح وهمن أيضا متعلقات بأخيهن هذا، وإحداهن على وشك الطلاق، ساعدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها لفراشه لغير مسوغ، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.

فإذا امتنعت الزوجة عن ذلك من غير عذر فهي امرأة ناشز، وقد بين القرآن كيفية التعامل مع الناشز، وقد ذكرناه بالفتوى رقم: 1103.

فعليك باتباع هذه الخطوات مع زوجتك، فإن لم يصلح حالها فإن شئت أن تطلقها فطلقها، ولك حينئذ عضلها حتى تفتدي منك، وراجع الفتوى رقم: 70528.

ويمكنك أيضا أن تمسكها وتتزوج عليها غيرها إن كنت قادرا على العدل، ولا يجوز لها الخروج أو السفر من غير إذن زوجها ولو كانت مع أخيها، بل إن وجد ريبة في خروجها أو السفر معه فيجب على زوجها منعها، وانظر الفتوى رقم: 57108.

وننبه إلى أن صدود الزوجة عن زوجها قد يكون سببه نوع من السحر ونحوه، فإن غلب على الظن ذلك فينبغي عمل الرقية الشرعية، ولمعرفة علامات وأعراض المسحور والمصاب بالعين تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 7967، 7972، 69640.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني