الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المضارب إذا دفع المال لغيره ليضارب به فخسر فهل يضمن

السؤال

سألت هذا السؤال وتمت الإجابة عليه وأريد الاستفسار وتوضيح الإجابة لي جزاكم الله خيرا وأنا لا أضيع وقت حضراتكم وجزاكم الله كل خير: اشتركت أنا وأخي فكانت التجارة هكذا: كنا نجمع المال من الناس كمضاربة بينهم ثم نودع المال لشخص آخر كمضاربة أيضا وكان الناس على علم بذلك، وانتشر عندنا هذا الأمر في البلدة، وظهر أن هذه العملية ما هي إلا نصب، فقام أخي بجمع 700 ألف جنيه من أفراد، وجمعت أنا 100 ألف جنيه، وكان الربح بيننا على النصف ـ أنا وأخي ـ ولم نتفق على الخسارة على الرغم أننا لم نأخذ أرباحا والسؤال: هل أضمن نصف المال الكلي 50 ألفا؟ أم أضمن المال الذي جمعته فقط من الناس الخاص بي وهو 10 آلاف؟ وقد سألت هذا السؤال من قبل على الموقع ولم يوضح كم من المال الذي أسدده والله تعالى أعلى وأعلم؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان دفعكما للمال مضاربة إلى ذلك الشخص عن إذن من أصحاب الأموال لعلمهم بذلك التصرف فلا ضمان عليكما ولأصحاب الأموال تغريم المضارب الثالث المعتدي، وإنما يكون الضمان على المضارب الأول إذا دفع المال إلى غيره دون إذن رب المال، جاء في المغني: وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة، نص عليه أحمد في رواية الأثرم.. قال: إن أذن له رب المال، وإلا فلا. انتهى.

وانظرالفتويين رقم: 25334، ورقم: 74699.

وأما لو كان دفعكما للمال إلى الشخص المذكور دون إذن من أصحاب الأموال فعليكما ضمانه، ومجرد علمهم بذلك لا يعتبر إذنا ما لم يحتف به من القرائن ما يصيره إذنا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا شك أن السكوت السلبي لا يكون دليلا على الرضا أو عدمه، ولذلك تقضي القاعدة الفقهية على أنه: لا يسند لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، وذلك إذا صاحبته قرائن وظروف بحيث خلعت عليه ثوب الدلالة على الرضا. انتهى.

وعلى هذا الاحتمال فكل منكما ضامن لما جمعه فقط بسبب تفريطه فيه ودفعه إلى غير من أذن له في دفعه إليه وهذا إذا كان كل منكما جمع المال على أنه سيضارب به بنفسه وليس معه شريك في هذه العمل، وأما لو كنتما اشتركتما في جمع الأموال وتلقيها من أصحابها كل منكما وكيل عن الآخر فأنتما ضامنان لكل المال أمام أصحابها، لأن كل منكما وكيل للآخر وكفيله بالثمن، ثم إن حصل التفريط من أحدكما دون الآخر فغير المفرط يرجع على المفرط بما ضمن لأصحاب الأموال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني