السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
ـ للميت ورثة من الرجال: 
(ابن) العدد 7
(أب)
ـ للميت ورثة من النساء: 
(بنت)    العدد   6
(زوجة)    العدد   2
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
ـ للميت ورثة من الرجال: 
(ابن) العدد 7
(أب)
ـ للميت ورثة من النساء: 
(بنت)    العدد   6
(زوجة)    العدد   2
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ولد { النساء: 11}.
ولزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11{.
فتقسم التركة على أربعمائة وثمانين سهما, للأب سدسها, ثمانون سهما, وللزوجتين ثمنها, ستون سهما, لكل واحدة منهما ثلاثون, ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:
| الورثة | 24*20 | 480 | 
| أب | 4 | 80 | 
| 2 زوجة | 3 | 60 | 
| 
             7 ابن 6 بنت  | 
            17 | 
             238 102  | 
        
والله أعلم.
 
 بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني