الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب الزكاة في الساعات اليدوية وماحكم كنزها وحكم المطلية بالذهب

السؤال

رجل عنده هواية جمع الساعات اليدوية وقد جمع أكثر من مائة وأربعين ساعة، فهل تجب عليه الزكاة فيها؟ وهل يحل له كنزها وهو يستعملها بشكل دوري أحيانا أسبوعيا أو يوميا وبعضها مطلي بالذهب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن القصد من جمع الساعات اليدوية التجارة والبيع، فإنه لا زكاة فيها، لأن الأصل في العروض الاقتناء، ولا يخرجها عن ذلك الأصل إلا نية التجارة عند التملك، ولا يحرم اقتناؤها ولا لبسها أيضا، هذا فيما كان منها غير مطلي بالذهب، أما المطلي بالذهب فذهب جمهور العلماء إلى حرمته، وممن ذهب إلى هذا الحنابلة في المعتمد عندهم، لأن في استعماله كسراً لقلوب الفقراء، ولأن ذلك يُعد استعمالاً للذهب وهو محرم، وذهب بعض العلماء كالشافعية إلى التفصيل في ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14943.

وبناء على القول بالمنع مطلقا، فلا يحل للرجل المذكور لبس الساعة المطلية بالذهب، لأن الذهب يحرم استعماله على الرجال وتجب الزكاة في هذا الذهب إن كان يمكن أن يجتمع منه بعد السبك شيء له بال يبلغ النصاب، بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يضم إليه في الزكاة كالنقود والعروض التجارية، وأما إذا كان مستهلكًا بحيث لا يجتمع منه شيء فلا زكاة فيه، قال النووي في المجموع عن البندنيجي قوله: فإن كان المموه مستهلكًا لا يحصل منه شيء بالسبك لم يحرم استدامته ولم يجب فيه زكاة، وإلا حرمت ووجبت زكاته إن بلغ وحده نصابًا أو بانضمام مال آخر له. انتهى.

وفي الإنصاف للمرداوي، بعد أن ذكر حكم تمويه وتحلية المسجد والمحراب: وحيث قلنا يحرم وجبت إزالته وزكاته، وإن استهلك فلم يجتمع منه شيء فله استدامته ولا زكاة فيه لعدم الفائدة وذهاب المالية. انتهى.

وفي مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين جوابا لسؤال جاء فيه: ما حكم استعمال النظارات أو الأواني الملونة بلون الذهب؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأواني المطلية بالذهب إن كان يجتمع من هذا الذهب شيء إذا عُرض على النار، يعني إذا قال الصائغ: هذا الذهب لو عرض على النار لاجتمع منه شيء فإن المطلي بها محرم، لأنه استعمال الذهب حقيقة، وأما إذا كان مجرد لون فإنه لا بأس به، أي لا بأس أن يأكل ويشرب بها، لكن الأفضل ترك ذلك، لأن من نظر إليه وهو يأكل فقد يسيء به الظن، ويقول: هذا الرجل يأكل بآنية الذهب، ومن نظر إليه فقد يظن ذلك ذهباً خالصاً فيقتدي به، وفي الأواني الكثيرة المنوعة ما يكفي عن استعمال مثل هذه الأواني، وكذلك يقال في النظارات. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 79111، لمزيد الفائدة في الموضوع.

ولبيان معرفة النصاب في الحلي الذي تجب زكاته انظر الفتوى رقم: 120192

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني