الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا خير في البقاء مع زوج تارك للصلاة مدمن للخمر سيئ العشرة

السؤال

زوجي لا يهتم بنا يخرج في الصباح حتى المساء، وحتى الأكل لا يأكل معنا ولا يجلس معنا، وفي الليل يأتي سكران ويكمل شرابه في البيت، أنا أهتم بكل شيء في البيت وخارج البيت، وفي بعض الأحيان يخرج من البيت ثلاتة أيام أو أكثر وبمجرد نقاشي معه في موضوع الصلاة وكفه عن الشرب يتشاجر معي ويسبني أنا والأبناء والعائلة مع أنهم غير موجودين معي، لأنهم في دولة أروبية ثم يخرج ولا يهتم بنا، وفي هذا الوقت أكون مضطرة كي أخرج لأقضي مصالح الأبناء دون علمه؛ لأنه لا يجلس معنا ولا يمكنني الطلاق منه؛ لأنه ليس لي أي مدخول كي أعيش منه مع الأبناء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أخطر ما ذكرت عن زوجك تفريطه في الصلاة سواء بتركها بالكلية أو بتضييع أوقاتها فكلا الأمرين من كبائر الذنوب. هذا بالإضافة إلى أن شرب الخمر ذنب عظيم أيضا وهي أم الخبائث، وجاء بخصوصها كثير من نصوص الوعيد، ويمكن الاطلاع على شيء منها بالفتوى رقم: 20268، والأرقام التي تضمنتها.

ومن السوء بمكان سبه لك ولأهلك ولأبنائه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه أحمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه.

كما أن ابتعاده عن البيت اليوم كله وعدم مجالسته ومؤاكلته لكم ليس من العشرة الحسنة في شيء، فمما نوصيك به الدعاء له بالتوبة والهداية، وإذا لم يرتض نصحك له فسلطي عليه بعض من ترين أنه يقبل نصحهم وتوجيههم عسى الله أن يجعلهم سببا في هدايته، فإن تاب إلى الله وأناب وحافظ على الصلاة وأقلع عن شرب الخمر فبها ونعمت، وإلا فلا خير لك في البقاء في عصمة مثله، فقد يفسد عليكم دينكم ودنياكم، فالأفضل أن تطلبي منه الطلاق ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه، وأما نفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم فإنها لازمة للزوج ولو حصلت الفرقة، وإذا امتنع عن القيام بها فيمكن رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمه بدفعها، وحضانة الأولاد حق للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من هي أولى بهم من الإناث على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وسبق لنا بيانه بالفتوى رقم: 6256.

وننبه إلى أن خروج المرأة بغير إذن زوجها لا يجوز إلا إلى ما ليس منه بد ولا غناء لها عنه، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 7996.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني